147143144145146

الإحصائيات

سورة الأنعام
ترتيب المصحف6ترتيب النزول55
التصنيفمكيّةعدد الصفحات23.00
عدد الآيات165عدد الأجزاء1.17
عدد الأحزاب2.35عدد الأرباع9.40
ترتيب الطول5تبدأ في الجزء7
تنتهي في الجزء8عدد السجدات0
فاتحتهافاتحتها
الثناء على الله: 2/14الحمد لله: 2/5

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (143) الى الآية رقم (144) عدد الآيات (2)

= ثُمَّ يُخبِرُ هنا أنَّه خَلَقَ من الأَنْعامِ ثمانِيَةَ أزواجٍ: مِنَ الضَّأنِ اثنينِ (الذَّكَرَ والأُنثى)، ومِنَ المَعْزِ اثنينِ، ومِنَ الإبِلِ اثنينِ، ومن البَقَرِ اثنينِ، فلِمَ حَرَّمُوا بعضًا منها، وأحَلُّوا بعضًا آخَرَ؟! ولا برهانَ لهم.

فيديو المقطع


المقطع الثاني

من الآية رقم (145) الى الآية رقم (147) عدد الآيات (3)

بعد ذمِّ المشركينَ على ما حَرَّمُوه من الحلالِ، أمرَ هنا رسولَه ﷺ أن يُبيِّن للنَّاسِ ما حَرَّمَه اللهُ عليهم؛ ليعلَمُوا أنَّ ما عَدا ذلكَ حلالٌ، ثُمَّ بَيَّنَ ما حَرَّمَه على اليهودِ بسببِ ذنوبِهم.

فيديو المقطع


مدارسة السورة

سورة الأنعام

التوحيد الخالص في الاعتقاد والسلوك/ مجادلة المشركين في إثبات التوحيد والرسالة والبعث/ قذائف الحق

أولاً : التمهيد للسورة :
  • • إذًا كيف هذا؟ وما علاقة هذا بالأنعام؟: الأنعام: هي المواشي من الإبل والبقر والغنم. والمشركون من العرب اعترفوا بوجود الله، وكانوا ينظرون للأنعام على أنها الثروة الأساسية وعصب الحياة، فهي الأكل والشرب والمواصلات والثروة. تعامل المشركون من العرب مع الأنعام على أنها تخصهم ولا علاقة لله تعالى بها بزعمهم، فأحلوا وحرموا بعضِ الزروعِ والأنعامِ، وجعلوا لله جزءًا مما خلق من الزروع والثمار والأنعام، يقدمونه للمساكين وللضيوف، وجعلوا قسمًا آخر من هذه الأشياء للأوثان والأنصاب، ومثل ما ابتدعوه في بهيمة الأنعام: إذا ولدت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر، شقوا أذنها، وتركوها لآلهتهم وامتنعوا عن نحرها وركوبها، وسموها "بحيرة"، وسموا أخرى "سائبة" وأخرى "وصيلة".
  • • ما العلاقة بين الأنعام وبين سورة تتحدث عن توحيد الله؟: الله هو الذي خلق الأنعام، وسخرها للإنسان؛ وبالتالي فهو وحده المشرع للأحكام المتعلقة بها.فالتوحيد ليس معناه أنْ يقول المرء في نفسه أنا أوحّد الله وواقع حياته لا يشهد بذلك. وكثير من الناس يوحّدون الله اعتقادًا؛ فهو يجزم بهذا الأمر، ولا مجال للنقاش أو الشك في توحيده لله عزّ وجلْ، ولكن إذا تأملنا واقع حياته، وهل يطبق شرع الله تعالى في كل تصرفاته؟؛ فإننا سنجد أنّ الأمر مختلف. توحيد الله تعالى لا يكون في الاعتقاد فحسبْ، بل لا بد من توحيده في كل تصرفاتنا وحياتنا اليومية.
ثانيا : أسماء السورة :
  • • الاسم التوقيفي :: «الأنعام»
  • • معنى الاسم :: النَّعَمُ: واحد الأنعام، والأنعام: هي المواشي من الإبل والبقر والغنم.
  • • سبب التسمية :: لأنها عرضت لذكر الأنعام على تفصيل لم يرد في غيرها من السور، وتكرر فيها لفظ (الأنعام) 6 مرات، (أكثر سورة يتكرر فيها هذا اللفظ)، وجاءت بحديث طويل عنها استغرق 15 آية (من 136 إلى 150).
  • • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة الحجة»، وتسمى الأنعام والأعراف: «الطُّولَيَيْن» (أي: أطول السور المكية).
ثالثا : علمتني السورة :
  • • علمتني السورة :: أن توحيد الله لا يكون في الاعتقاد فحسبْ، بل يجب أن يشمل الاعتقاد والسلوك.
  • • علمتني السورة :: أن توحيد الله تعالى أجلى حقائق الكون وأوضحها، وأن المنكر لذلك معاند مكابر.
  • • علمتني السورة :: أن الله أرحم بنا من أي أحد، ولذا عرفنا بنفسه، وأرسل لنا رسله، وأنزل علينا كتبه، ووعظنا بأحوال السابقين حتى لا نلقي مصيرهم.
  • • علمتني السورة :: الأنعام أن الاستغفار من أسباب رفع البلاء وتخفيفه؛ لأن البلاء ينزل بالذنوب: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّـهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾

مدارسة الآية : [143] :الأنعام     المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ..

التفسير :

[143] هذه الأنعام التي رزقها الله عباده من الإبل والبقر والغنم ثمانية أصناف:أربعة منها من الغنم، وهي الضأن ذكوراً وإناثاً، والمعز ذكوراً وإناثاً. قل -أيها الرسول- لأولئك المشركين:هل حَرَّم الله الذكرين من الغنم؟ فإن قالوا:نعم، فقد كذبوا في ذلك؛ لأنهم ل

وهذه الأنعام التي امتن الله بها على عباده، وجعلها كلها حلالا طيبا، فصلها بأنها:{ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ} ذكر وأنثى{ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ} كذلك، فهذه أربعة، كلها داخلة فيما أحل الله، لا فرق بين شيء منها، فقل لهؤلاء المتكلفين، الذين يحرمون منها شيئا دون شيء، أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور، ملزما لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا:{ آلذَّكَرَيْنِ} من الضأن والمعز{ حَرَّمَ} الله، فلستم تقولون بذلك وتطردونه،{ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ} حرم الله من الضأن والمعز، فليس هذا قولكم، لا تحريم الذكور الخلص، ولا الإناث الخلص من الصنفين. بقي إذا كان الرحم مشتملا على ذكر وأنثى، أو على مجهول فقال:{ أَمْ} تحرمون{ ما اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ} أي:أنثى الضأن وأنثى المعز، من غير فرق بين ذكر وأنثى، فلستم تقولون أيضا بهذا القول. فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة، التي حصرت الأقسام الممكنة في ذلك، فإلى أي شيء تذهبون؟.{ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} في قولكم ودعواكم، ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولا سائغا في العقل، إلا واحدا من هذه الأمور الثلاثة. وهم لا يقولون بشيء منها. إنما يقولون:إن بعض الأنعام التي يصطلحون عليها اصطلاحات من عند أنفسهم، حرام على الإناث دون الذكور، أو محرمة في وقت من الأوقات، أو نحو ذلك من الأقوال، التي يعلم علما لا شك فيه أن مصدرها من الجهل المركب، والعقول المختلة المنحرفة، والآراء الفاسدة، وأن الله، ما أنزل –بما قالوه- من سلطان، ولا لهم عليه حجة ولا برهان.

ثم بين القرآن بعد ذلك بعض ما كان عليه الجاهليون من جهالات، وناقشهم فيما أحلوه وحرموه مناقشة منطقية حكيمة فقال:

ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ.

وقوله- سبحانه- ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ بدل من حَمُولَةً وَفَرْشاً بناء على كونهما قسمين لجميع الأنعام على الراجح، وقيل أن لفظ ثمانية منصوب بفعل مضمر أى: وأنشأ لكم ثمانية أزواج، أو هو مفعول به لفعل كُلُوا وقوله وَلا تَتَّبِعُوا ... إلخ» معترض بينهما.

والزوج يطلق على المفرد إذا كان معه آخر من جنسه يزاوجه ويحصل منهما النسل، وكذا يطلق على الاثنين فهو مشترك والمراد هنا الإطلاق الأول.

والمعنى: ثمانية أصناف خلقها الله لكم، لتنتفعوا بها أكلا وركوبا وحملا وحلبا وغير ذلك.

ثم فصل الله- تعالى- هذه الأزواج الثمانية فقال: مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ أى. من الضأن زوجين اثنين هما الكبش والنعجة، وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ أى. ومن المعز زوجين اثنين هما التيس والعنز.

ثم أمر الله- تعالى- نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبكتهم على جهلهم فقال قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ.

أى: قل لهم يا محمد على سبيل التوبيخ وإلزامهم الحجة. أحرم الله الذكرين وحدهما من الضأن والمعز أم الأنثيين وحدهما، أم الأجنة التي اشتملت عليها أرحام إناث الزوجين كليهما سواء أكانت تلك الأجنة ذكورا أم إناثا؟

وقوله: نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ أى: أخبرونى بأمر معلوم من جهته- تعالى- جاءت به الأنبياء، يدل على أنه- سبحانه- قد حرم شيئا مما حرمتموه إن كنتم صادقين في دعوى التحريم.

والأمر هنا للتعجيز لأنهم لا دليل عندهم من العقل أو النقل على صحة تحريمهم لبعض الأنعام دون بعض.

وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام ، وجعلوها أجزاء وأنواعا : بحيرة ، وسائبة ، ووصيلة وحاما ، وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار ، فبين أنه تعالى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ، وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا . ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن ، وسواد وهو المعز ، ذكره وأنثاه ، وإلى إبل ذكورها وإناثها ، وبقر كذلك . وأنه تعالى لم يحرم شيئا من ذلك ولا شيئا من أولاده . بل كلها مخلوقة لبني آدم ، أكلا وركوبا ، وحمولة ، وحلبا ، وغير ذلك من وجوه المنافع ، كما قال تعالى ( وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ) الآية [ الزمر : 6 ] .

وقوله : ( أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ) رد عليهم في قولهم : ( ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ) .

وقوله : ( نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ) أي : أخبروني عن يقين : كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك؟

وقال العوفي عن ابن عباس قوله : ( ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) فهذه أربعة أزواج ، ( ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين ) يقول : لم أحرم شيئا من ذلك ( أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ) يعني : هل يشمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضا؟ ( نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ) يقول : كله حلال .

وأول من دخل في هذه الآية : عمرو بن لحي بن قمعة ، فإنه أول من غير دين الأنبياء ، وأول من سيب السوائب ، ووصل الوصيلة ، وحمى الحامي ، كما ثبت ذلك في الصحيح .

القول في تأويل قوله : ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (143)

قال أبو جعفر: وهذا تقريعٌ من الله جل ثناؤه العادلين به الأوثان من عبدة الأصنام، الذين بحروا البحائر، وسيَّبوا السوائب، ووصلوا الوصائل= وتعليم منه نبيَّه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به, الحجةَ عليهم في تحريمهم ما حرموا من ذلك. فقال للمؤمنين به وبرسوله: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، ومن الأنعام أنشأ حمولة وفرشًا . ثم بين جل ثناؤه " الحمولة " و " الفرش ", فقال: (ثمانية أزواج).

* * *

وإنما نصب " الثمانية ", لأنها ترجمة عن " الحمولة " و " الفرش "، وبدل منها. كأن معنى الكلام: ومن الأنعام أنشأ ثمانية أزواج= فلما قدّم قبل " الثمانية "" الحمولة " و " الفرش " بيّن ذلك بعد فقال: (ثمانية أزواج)، على ذلك المعنى.

* * *

(من الضأن اثنين ومن المعز اثنين)، فذلك أربعة, لأن كل واحد من الأنثيين من الضأن زوج, فالأنثى منه زوج الذكر, والذكر منه زوج الأنثى, وكذلك ذلك من المعز ومن سائر الحيوان. فلذلك قال جل ثناؤه: (ثمانية أزواج)، كما قال: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ، [سورة الذاريات: 49]، لأن الذَّكر زوج الأنثى، والأنثى زوج الذكر, فهما وإن كانا اثنين فيهما زوجان, كما قال جل ثناؤه: وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ، [سورة الأعراف: 189]، وكما قال: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ، [سورة الأحزاب: 37] ، وكما:-

14067- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو معاوية, عن جويبر, عن الضحاك: (من الضأن اثنين)، ذكر وأنثى,(ومن البقر اثنين)، ذكر وأنثى=(ومن الإبل اثنين)، ذكر وأنثى .

* * *

ويقال للاثنين: " هما زوج "، (1) كما قال لبيد:

مِـنْ كُـلِّ مَحْـفُوفٍ يُظِـلُّ عِصِيَّـهُ

زَوْجٌ عَلَيْـــهِ كِلَّـــةٌ وَقِرَامُهَــا (2)

* * *

ثم قال لهم: كلوا مما رزقكم الله من هذه الثمار واللحوم, واركبوا هذه الحمولة، أيها المؤمنون, فلا تتبعوا خطوات الشيطان في تحريم ما حرم هؤلاء الجهلة بغير أمري إياهم بذلك .

= قل، يا محمد، لهؤلاء الذين حرّموا ما حرموا من الحرث والأنعام اتباعًا للشيطان، من عبدة الأوثان والأصنام الذين زعموا أن الله حرم عليهم ما هم محرمون من ذلك=: آلذكرين حرم ربكم، أيها الكذبة على الله، من الضأن والمعز؟ فإنهم إن ادعوا ذلك وأقرّوا به, كذبوا أنفسهم وأبانوا جهلهم. لأنهم إذا قالوا: " يحرم الذكرين من ذلك ", أوجبوا تحريم كل ذكرين من ولد الضأن والمعز, وهم يستمتعون بلحوم الذكران منها وظهورها. وفي ذلك فساد دعواهم وتكذيب قولهم =(أم الأنثيين)، فإنهم إن قالوا: " حرم ربنا الأنثيين ", أوجبوا تحريم لحوم كل أنثى من ولد الضأن والمعز على أنفسهم وظهورها. وفي ذلك أيضًا تكذيب لهم, ودحض دعواهم أنّ ربهم حرم ذلك عليهم, إذ كانوا يستمتعون بلحوم بعض ذلك وظهوره =(أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين)، يقول: أم حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين, يعني أرحام أنثى الضأن وأنثى المعز، فلذلك قال: " أرحام الأنثيين "، وفي ذلك أيضًا لو أقرُّوا به فقالوا: " حرم علينا ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ", بُطولُ قولهم وبيان كذبهم, لأنهم كانوا يقرّون بإقرارهم بذلك أنّ الله حرّم عليهم ذكور الضأن والمعز وإناثها، أن يأكلوا لحومها أو يركبوا ظهورها, وقد كانوا يستمتعون ببعض ذكورها وإناثها.

* * *

و " ما " التي في قوله: (أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين)، نصب عطفًا بها على " الأنثيين " . (3)

* * *

=(نبئوني بعلم)، يقول: قل لهم: خبروني بعلم ذلك على صحته: أيَّ ذلك حرم ربكم عليكم، وكيف حرم؟ (4) =(إن كنتم صادقين)، فيما تنحلونه ربكم من دعواكم، وتضيفونه إليه من تحريمكم .

* * *

وإنما هذا إعلامٌ من الله جل ثناؤه نبيَّه أنّ كل ما قاله هؤلاء المشركون في ذلك وأضافوه إلى الله, فهو كذب على الله, وأنه لم يحرم شيئًا من ذلك, وأنهم إنما اتّبعوا في ذلك خطوات الشيطان, وخالفوا أمره .

* * *

وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل .

* ذكر من قال ذلك:

14068- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: (ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين) الآية, إن كل هذا لم أحرم منه قليلا ولا كثيرًا، ذكرًا ولا أنثى .

14069- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: (من الضأن اثنين ومن المعز اثنين)، قال: سلهم: (آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين) ، أي: لم أحرم من هذا شيئًا =(بعلم إن كنتم صادقين)، فذكر من الإبل والبقر نحو ذلك .

14070- حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله: (ثمانية أزواج)، في شأن ما نهى الله عنه من البحيرة .

14071- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد قوله: (ثمانية أزواج)، قال: هذا في شأن ما نهى الله عنه من البحائر والسُّيَّب = قال ابن جريج يقول: من أين حرمت هذا؟ من قبل الذكرين أم من قبل الأنثيين, أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ وإنها لا تشتمل إلا على ذكر أو أنثى, فمن أين جاء التحريم؟ فأجابوا هم: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون .

14072- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين , يقول: أنـزلت لكم ثمانية أزواج من هذا الذي عددت، ذكر وأنثى, فالذكرين حرمت عليكم أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ يقول: أي: ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، ما تشتمل إلا على ذكر أو أنثى, فما حرمت عليكم ذكرًا ولا أنثى من الثمانية. إنما ذكر هذا من أجل ما حرَّموا من الأنعام .

14073- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية, عن أبي رجاء, عن الحسن: (أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين)، قال: ما حملت الرَّحم .

14074- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (قل آلذكرين حرم أم الأنثيين)، قال: هذا لقولهم: مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا . قال: وقال ابن زيد في قوله: (ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين)، قال: " الأنعام "، هي الإبل والبقر والضأن والمعز, هذه " الأنعام " التي قال الله: " ثمانية أزواج " . قال: وقال في قوله: هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ ، نحتجرها على من نريد، وعمن نريد. وقوله: وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا ، قال: لا يركبها أحد= وَأَنْعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ، فقال: (آلذكرين حرم أم الأنثيين)، أيّ هذين حرم على هؤلاء؟ أي: أن تكون لهؤلاء حِلا وعلى هؤلاء حرامًا .

14075- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: (ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين)، يعني: هل تشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى؟ فهل يحرمون بعضًا ويحلون بعضًا؟ .

14076- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قوله: (ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين)، فهذه أربعة أزواج= وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ ، يقول: لم أحرم شيئًا من ذلك =(نبئوني بعلم إن كنتم صادقين)، يقول: كله حلال .

* * *

و " الضأن " جمع لا واحد له من لفظه, وقد يجمع " الضأن "،" الضَّئين والضِّئين ", مثل " الشَّعير " و " الشِّعير ", كما يجمع " العبد " على " عَبيد، وعِبيد ". (5) وأما الواحد من ذكوره فـ" ضائن ", والأنثى " ضائنة ", وجمع " الضائنة "" ضوائن ".

وكذلك " المعز "، جمع على غير واحد, وكذلك " المعزى "، وأما " الماعز ", فجمعه " مواعز " .

--------------------

الهوامش :

(1) انظر تفسير (( الزوج )) فيما سلف 1 : 514 / 2 : 446 / 7 : 515 / 12 : 150 .

(2) من قصيدته العجيبة المعلقة ، وهذا البي في أوائل الشعر ، يصف هوادج ظعن الحي . و (( المحفوف )) ، يعني الهودج ، حف بالثياب والأنماط . و (( العصى )) ، خشب الهودج ، تظلله وتستره الثياب والأنماط . و (( الكلة )) الستر الرقيق . و (( الرقام )) ستر فيه رقم ونقوش وتماثيل .

(3) انظر معاني القرآن للفراء 1 : 360 .

(4) انظر تفسير (( النبأ )) ، فيما سلف من فهارس اللغة ( نبأ ) .

(5) كل ذلك بفتح الضاد ، والشين ، و العين = ثم بكسر الضاد ، والشين ، والعين . وقد نصوا على ذلك في (( الضئين )) و (( الشعير )) ، ولم أوفق إلى العثور على ذلك في (( العبيد )) ، وهو موجود إن شاء الله فيما أذكر . وقالوا : إن كسر (( الضاد )) لغة تميمية .

المعاني :

أَزْوَاجٍ :       أَصْنَافٍ السراج

التدبر :

وقفة
[143] إنكار أن الله تعالى حرم عليهم شيئًا من هذه الأنواع الأربعة، وإظهار كذبهم في ذلك، وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطونها للمبالغة في الرد عليهم بإيراد الإنكار على كل مادة من مواد افترائهم، فإنهم كانوا يحمون ذكور الأنعام تارة، وإناثها تارة، وأولادها كيفما كانت تارة أخرى، مسندين ذلك كله إلى الله سبحانه.
وقفة
[143] ﴿قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ﴾ في الآيات دليل على إثبات المناظرة في مسائل العلم، وإثبات القول بالنظر والقياس.
وقفة
[143] ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ﴾ دليل على تحريم الإفتاء بغير علم، وأن شأن من يتصدى للتحليل والتحريم أن يكون ذا علم.

الإعراب :

  • ﴿ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ:
  • ثمانية: بدل من حمولة وفرشا ويجوز أن تكون حالا منصوبا. أزواج: مضاف اليه مجرور بالكسرة. من الضأن: جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من ثمانية أزواج. و «مِنَ» حرف جر بياني.
  • ﴿ اثْنَيْنِ:
  • أي زوجين اثنين: بدل من «ثَمانِيَةَ» منصوب بالياء لأنه مثنى والنون عوض عن تنوين المفرد وحركته.
  • ﴿ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ:
  • معطوفة بالواو على «مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ» وتعرب إعرابها. وحذف الموصوف واقيمت الصفة محله والمقصود بالزوجين الاثنين: الذكر والانثى. كالجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة، التيس والعنز والواحد إذا كان وحده فهو فرد. فإذا كان معه غيره من جنسه سمي كل واحد منهما زوجا وهما زوجان. بدليل قوله تعالى: خلق الزوجين الذكر والانثى.
  • ﴿ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ:
  • قل: فعل أمر مبني على السكون وحذفت واوه لالتقاء الساكنين. والفاعل: ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: أنت. آلذكرين: الهمزة: همزة انكار وتبكيت لهم على افترائهم عليه سبحانه بلفظ استفهام. ومدت الهمزة لانها جيء معها بالاستفهام. الذكرين: مفعول به بفعل مضمر يفسره المذكور بتقدير: حرم منصوب بالياء لأنه مثنى والنون عوض عن تنوين المفرد. حرم: فعل ماض مبني على الفتح وفاعله: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. أم: حرف عطف «متصلة» لانها مسبوقة بهمزة استفهام. الانثيين: تعرب إعراب «الذكرين».
  • ﴿ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ:
  • أما: مكونة من «أم» حرف عطف و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل نصب بدل من الذكرين والانثيين. بتقدير: سألهم: أحرم ذكورها أم إناثها أم حرم ما اشتملت عليه. وجملة «اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ» صلة الموصول لا محل لها. عليه: جار ومجرور متعلق باشتملت. أما الفعل «اشْتَمَلَتْ» فهو فعل ماض. والتاء: تاء التأنيث الساكنة.
  • ﴿ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ:
  • أرحام: فاعل مرفوع بالضمة. الانثيين: مضاف اليه مجرور بالياء لأنه مثنى والنون عوض عن تنوين المفرد.
  • ﴿ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ:
  • نبئوا: فعل أمر مبني على حذف النون لان مضارعه من الافعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. النون: نون الوقاية. والياء: ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. بعلم: جار ومجرور متعلق بنبئوني. أي. بأمر معلوم.
  • ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ:
  • إن: حرف شرط جازم. كنتم: فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك فعل الشرط في محل جزم بإن. التاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم «كان» والميم علامة جمع الذكور. صادقين: خبر «كان» منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن تنوين المفرد. وجواب الشرط محذوف لتقدم معناه. والتقدير: إن كنتم صادقين نبئوني بعلم. أي صادقين في أن الله حرمه. '

المتشابهات :

الأنعام: 143﴿ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۖ مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّ‍ُٔونِي بِعِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ
الأنعام: 144﴿وَمِنَ ٱلۡإِبِلِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَٰذَاۚ فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبٗا

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [143] لما قبلها :     وبعد أن ذكرَ اللهُ عز وجل أن الأنعام إما حمولة وإما فرشًا؛ فَصَّلَها وقسمَها هنا ثمانية أزواج: الإبل، والبقر، والضأن، والماعز، وكل من الأقسام الأربعة إما ذكر وإما أنثى، إذن الأنعام ثمانية أصناف، قال تعالى:
﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ نَبِّؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

القراءات :

الضأن:
وقرئ:
الضأن، بفتح الهمزة، وهى قراءة عيسى بن عمر.
اثنين.
وقرئ:
اثنان، بالرفع، على الابتداء، والخبر المقدم، وهى قراءة أبان بن عثمان.
المعز:
وقرئ:
1- المعز، بفتح العين، وهى قراءة الابنين، وأبى عمرو.
2- المعزى، وهى قراءة أبى.

مدارسة الآية : [144] :الأنعام     المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمِنَ الإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ ..

التفسير :

[144] والأصناف الأربعة الأخرى:هي اثنان من الإبل ذكوراً وإناثاً، واثنان من البقر ذكوراً وإناثاً. قل -أيها الرسول- لأولئك المشركين:أحَرَّم الله الذكرين أم الأنثيين؟ أم حرَّم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ذكوراً وإناثاً؟ أم كنتم أيها المشركون حاضرين، إذ وص

ثم ذكر في الإبل والبقر مثل ذلك. فلما بين بطلان قولهم وفساده، قال لهم قولًا لا حيلة لهم في الخروج من تبعته، إلا في اتباع شرع الله.{ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ} أي:لم يبق عليكم إلا دعوى، لا سبيل لكم إلى صدقها وصحتها. وهي أن تقولوا:إن الله وصَّانا بذلك، وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسله، بل أوحى إلينا وحيا مخالفا لما دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، وهذا افتراء لا يجهله أحد، ولهذا قال:{ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ} أي:مع كذبه وافترائه على الله، قصده بذلك إضلال عباد الله عن سبيل الله، بغير بينة منه ولا برهان، ولا عقل ولا نقل.{ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} الذين لا إرادة لهم في غير الظلم والجور، والافتراء على الله.

وقوله- تعالى- وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ عطف على قوله مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ أى: وأنشأ لكم من الإبل اثنين هما الجمل والناقة وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ هما الثور وأنثاه البقرة.

قُلْ إفحاما في أمر هذين النوعين أيضا آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ الله- تعالى- منهما، أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ من ذينك النوعين؟

قال الآلوسى: والمعنى- كما قال كثير من أجلة العلماء: إنكار ان الله- تعالى- حرم عليهم شيئا من هذه الأنواع الأربعة، وإظهار كذبهم في ذلك وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطونها للمبالغة في الرد عليهم بإيراد الإنكار على كل مادة من مواد افترائهم، فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة، وإناثها تارة. وأولادها كيفما كانت تارة أخرى، مسندين ذلك كله إلى الله- سبحانه-.

ثم قال: وإنما لم يل المنكر- وهو التحريم- الهمزة، والجاري في الاستعمال أن ما نكر وليها لأن ما في النظم الكريم أبلغ.

وبيانه- على ما قاله السكاكي- أن إثبات التحريم يستلزم إثبات محله لا محالة، فإذا انتفى محله وهو الموارد الثلاثة لزم انتفاء التحريم على وجه برهاني. كأنه وضع الكلام موضع من سلم أن ذلك قد تم، وطالبه ببيان محله كي يتبين كذبه، ويفتضح عند الحاجة.

وإنما لم يورد- سبحانه- الأمر عقيب تفصيل الأنواع الأربعة، بأن يقال: قل ءآلذكور حرم أم الإناث أما اشتملت عليه أرحام الإناث، لما في التكرير من المبالغة أيضا في الإلزام والتبكيت».

وقوله- تعالى- أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا تكرير للإفحام والتبكيت.

أى: أكنتم حاضرين حين وصاكم الله وأمركم بهذا التحريم؟ لا، ما كنتم حاضرين فمن أين لكم هذه الأحكام الفاسدة؟.

فالجملة الكريمة تبكتهم غاية التبكيت على جهالاتهم وافترائهم الكذب على الله، والاستفهام في قوله- تعالى- فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ للنفي والإنكار.

أى: لا أحد أشد ظلما من هؤلاء المشركين الذين يفترون على الله الكذب بنسبتهم إليه- سبحانه- تحريم ما لم يحرمه لكي يضلوا الناس عن الطريق القويم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.

وقوله، بِغَيْرِ عِلْمٍ متعلق بمحذوف حال من فاعل افترى، أى: افترى عليه- تعالى- جاهلا بصدور التحريم.

وإنما وصف بعدم العلم مع أن المفترى عالم بعدم الصدور، إيذانا بخروجه في الظلم عن الحدود والنهايات، لأنه إذا كان المفترى بغير علم يعد ظالما فكيف بمن يفترى الكذب وهو عالم بذلك.

ثم ختمت الآية بقوله- تعالى- إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أى لا يهديهم إلى طريق الحق بسبب ظلمهم، وإيثارهم طريق الغي على طريق الرشد.

هذا، والمتأمل في هاتين الآيتين الكريمتين يراهما قد ردتا على المشركين بأسلوب له- مع سهولته وتأثيره- الطابع المنطقي الذي يزيد المؤمنين إيمانا بصحة هذا الدين، وصدق هذا القرآن، ويقطع على المعارضين والملحدين كل حجة وطريق.

وتقرير ذلك- كما قال بعض العلماء- أن تطبق قاعدة (السير والتقسيم) فيقال، إن الله- تعالى- خلق من كل صنف من المذكورات نوعين: ذكرا وأنثى، وأنتم أيها المشركون حرمتم بعض هذه الأنعام، فلا يخلو الأمر في هذا التحريم من:

1- أن يكون تحريما معللا بعلة.

2- أو أن يكون تحريما تعبديا ملقى من الله- تعالى-.

ولا جائز أن يكون تحريما معللا، لأن العلة إن كانت هي (الذكورة) فأنتم أبحتم بعض الذكور وحرمتم بعضا، فلم تجعلوا الأمر في الذكورة مطردا وإن كانت العلة هي (الأنوثة) فكذلك الأمر: حيث حرمتم بعض الإناث وحللتم بعضا، فلم تطرد العلة، ومثل هذا يقال إذا جعلت العلة هي اشتمال الرحم من الأنثى على النوعين، لأنها حينئذ تقتضي أن يكون الكل حراما فلماذا أحلوا بعضه.

وهذا كله يؤخذ من قوله- تعالى- قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ.

فبطل إذن أن يكون التحريم معللا.

ولا جائز أن يكون التحريم تعبديا لا يدرى له علة، أى: مأخوذ عن الله، لأن الأخذ عن الله إما بشهادة توصيته بذلك وسماع حكمه به، وقد أنكر هذا عليهم بقوله: أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا وإما أن يكون برسول أبلغهم ذلك، وهم لم يأتهم رسول بذلك، وفي هذا يقول- جل شأنه متحديا لهم نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ.

وإذن فما قالوه من التحريم إنما هو افتراء وضلال».

ثم أمر الله- تعالى- رسوله صلى الله عليه وسلم بعد إلزام المشركين وتبكيتهم، وبيان أن ما يتقولونه في أمر التحريم افتراء محض- بعد كل ذلك أمره بأن يبين لهم ما حرمه الله عليهم فقال:

وقوله : ( أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ) تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله ، من تحريم ما حرموه من ذلك ، ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ) أي : لا أحد أظلم منه ، ( إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) .

وأول من دخل في هذه الآية : عمرو بن لحي بن قمعة ، فإنه أول من غير دين الأنبياء ، وأول من سيب السوائب ، ووصل الوصيلة ، وحمى الحامي ، كما ثبت ذلك في الصحيح .

القول في تأويل قوله : وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144)

قال أبو جعفر: وتأويل قوله: (ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين)، نحو تأويل قوله: مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ، وهذه أربعة أزواج, على نحو ما بيّنا من الأزواج الأربعة قبلُ من الضأن والمعز, فذلك ثمانية أزواج، كما وصف جل ثناؤه .

* * *

وأما قوله: (أم كنتم شهداء إذ وصّاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبًا ليضل الناس بغير علم)، فإنه أمرٌ من الله جل ثناؤه نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الجهلة من المشركين الذين قص قصصهم في هذه الآيات التي مضَت. يقول له عز ذكره: قل لهم، يا محمد, أيَّ هذه سألتكم عن تحريمه حرم ربكم عليكم من هذه الأزواج الثمانية؟ فإن أجابوك عن شيء مما سألتهم عنه من ذلك, فقل لهم: أخبرًا قلتم: " إن الله حرم هذا عليكم "، أخبركم به رسول عن ربكم, أم شهدتم ربكم فرأيتموه فوصَّاكم بهذا الذي تقولون وتزوّرون على الله؟ (6) فإن هذا الذي تقولون من إخباركم عن الله أنه حرام بما تزعمون على ما تزعمون, 189 &; لا يعلم إلا بوحي من عنده مع رسول يرسله إلى خلقه, أو بسماع منه, فبأي هذين الوجهين علمتم أنّ الله حرم ذلك كذلك، برسول أرسله إليكم، فأنبئوني بعلم إن كنتم صادقين ؟ أم شهدتم ربكم فأوصَاكم بذلك، وقال لكم: " حرمت ذلك عليكم ", فسمعتم تحريمه منه، وعهدَه إليكم بذلك؟ (7) فإنه لم يكن واحدٌ من هذين الأمرين . يقول جل ثناؤه: (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبًا)، يقول: فمن أشد ظلمًا لنفسه، وأبعد عن الحق ممن تخرَّص على الله قيلَ الكذب، وأضاف إليه تحريم ما لم يحرّم، وتحليل ما لم يحلل (8) =(ليضل الناس بغير علم)، يقول: ليصدّهم عن سبيله (9) =(إن الله لا يهدي القوم الظالمين)، يقول: لا يوفّق الله للرشد من افترى على الله وقال عليه الزُّور والكذب، وأضاف إليه تحريم ما لم يحرّم، كفرًا بالله، وجحودًا لنبوة نبيِّه محمد صلى الله عليه وسلم، (10) كالذي:-

14077- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا)، الذي تقولون.

14078- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي قال: كانوا يقولون = يعني الذين كانوا يتّخذون البحائر والسوائب =: إن الله أمر بهذا . فقال الله: (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبًا ليضل الناس بغير علم) .

-----------------

الهوامش :

(6) في المطبوعة : (( وتردون على الله )) ، وفي المخطوطة : (( وتررون )) ، وصواب قراءتها ما أثبت .

(7) انظر تفسير (( شهداء )) فيما سلف من فهارس اللغة ( شهد )

= وتفسير (( وصى )) فيما سلف 9 : 295 ، تعليق : 2 ، والمراجع هناك .

(8) انظر تفسير (( الافتراء )) فيما سلف ص : 153 ، تعليق : 5 ، والمراجع هناك .

(9) انظر تفسير (( الضلال )) فيما سلف من فهارس اللغة ( ضلل ) .

(10) انظر تفسير (( الهدى )) فيما سلف من فهارس اللغة ( هدى ) .

= وتفسير (( الظلم )) فيما سلف منها ( ظلم ) .

المعاني :

شُهَدَاءَ :       شُهُودًا حَاضِرِينَ السراج
وَصَّاكُمُ :       أَمَرَكُمْ السراج
وصّاكم الله بهذا :       أمركم الله بهذا التّحريم معاني القرآن

التدبر :

وقفة
[144] ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّـهُ بِهَـٰذَا﴾ أکنتم حاضرين حين وصاكم الله وأمركم بهذا التحريم؟ كلا، ما کنتم حاضرین، فمن أين لكم هذه الأحكام الفاسدة؟ فالجملة تبكيت على افترائهم على الله.
وقفة
[144] ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ﴾ أي: هل شاهدتم الله قد حرم هذا؟ ولما لزمتهم الحجة أخذوا في الافتراء فقالوا: كذا أمر الله، كذا أمر الله، فقال الله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾؛ بين أنهم كذبوا إذ قالوا ما لم يقم عليه دليل.
وقفة
[144] ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا ...﴾ بيَّن تعالى سوء مقصدهم بالافتراء؛ لأنه لو افترى أحد فرية على الله لغير معنى لكان ظلمًا عظيمًا، فكيف إذا قصد بهما إضلال أمة؟!
وقفة
[144] ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا ...﴾ من الظلم أن يقدم أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد غلب على ظنه أنه يفتي بالصواب الذي يرضي الله؛ وذلك إن كان مجتهدًا فبالاستناد إلى الدليل الذي يغلب على ظنه مصادفته لمراد الله تعالى، وإن كان مقلدًا فبالاستناد إلى ما يغلب على ظنه أنه مذهب إمامه الذي قلده.
وقفة
[144] لا أحد أظلمُ ممن يكذب على الله تعالى، فيشرع لعباده ما لم يشرعه الله ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا ...﴾.
وقفة
[144] على المفتي الذي يفتي الناس بالحل والحرمة أن يفتي عن علم، وإلا كان داخلًا تحت الوعيد ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا ...﴾.
وقفة
[144] يطوعون النصوص بما يوافق هواهم ثم يزعمون أنه حق من الله ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا ...﴾.
عمل
[144] لا يجوز الإقدام على الفتوى بغير علم ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا﴾.
وقفة
[144] ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (الظَّالِمُونَ) هذه الفاصلة ترددت في القرآن الكريم مئة وست مرات، كلها جاءت في وضع الشيء في غير موضعه، وأحيانًا يكون المعنى واضحًا، وحينًا يحتاج إلى مزيد تأمل وتدبر، وأعلى درجات الظلم هو الشرك، وأيضًا التعدي على حقوق الآخرين، ومن الأمثلة: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 229]، التعدي = الظلم، ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13]، الشرك = الظلم، ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّـهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ﴾ [يوسف: 79]، وضع الشيء في غير موضعه = الظلم.
وقفة
[144] الهدايةُ منةٌ عظيمةٌ يمنعُها اللهُ عن الظَّالمين ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.
تفاعل
[144] ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ استعذ بالله أن تكون من هؤلاء.

الإعراب :

  • ﴿ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ:
  • سبق إعرابها في الآية الكريمة السابقة.
  • ﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ:
  • أم «منقطعة» معناها «بل» وهي حرف عطف. كنتم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم «مكان» والميم علامة الجمع. شهداء: خبر «كان» منصوب بالفتحة. وجملة «أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ» بتقدير: بل أكنتم شهداء: ومعنى الهمزة: الانكار.
  • ﴿ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا:
  • إذ: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بكنتم ومعناها «حين». وصى: فعل ماض بمعنى «أمر» مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر. الكاف: ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم. والميم علامة جمع الذكور. الله: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. بهذا: جار ومجرور متعلق بوصى. هذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل جر بالباء. وجملة «وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا» في محل جر بالاضافة لوقوعها بعد «إِذْ».
  • ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ:
  • الفاء: استئنافية. من: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أظلم: خبر «من» مرفوع بالضمة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف على وزن «أفعل».
  • ﴿ مِمَّنِ افْتَرى:
  • جار ومجرور متعلق بأظلم مكون من «من» حرف جر. و «من» اسم موصول مبني على السكون حرك بالكسر لالتقاء الساكنين في محل جر بمن. افترى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر. والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.
  • ﴿ عَلَى اللَّهِ كَذِباً:
  • جار ومجرور للتعظيم متعلق بافترى. الله: مجرور للتعظيم بعلى وعلامة الجر الكسرة. كذبا: مفعول به منصوب بالفتحة. وجملة «افْتَرى» صلة الموصول.
  • ﴿ لِيُضِلَّ النَّاسَ:
  • اللام: حرف جر للتعليل. يضل: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه الفتحة. والفاعل: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. الناس: مفعول به منصوب بالفتحة. و «أن» وما تلاها بتأويل مصدر في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بافترى. وجملة «يضل الناس» صلة «أن» المضمرة لا محل لها.
  • ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ:
  • جار ومجرور متعلق بحال من فاعل «يضل» بتقدير: غير عالم. علم: مضاف اليه مجرور بالكسرة المنونة لأنه اسم نكرة.
  • ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ:
  • إن: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الله لفظ الجلالة: اسم «إِنَّ» منصوب للتعظيم بالفتحة. لا: نافية لا عمل لها. يهدي: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل. والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود عليه سبحانه. القوم: مفعول به منصوب بالفتحة. الظالمين: صفة للقوم منصوبة بالياء لانها جمع مذكر سالم. والنون عوض عن تنوين المفرد وحركته. وجملة «لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» في محل رفع خبر «إِنَّ». '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [144] لما قبلها :     وبعد أن ذكرَ اللهُ عز وجل الضأن والماعز؛ ذكرَ هنا الإبل والبقر، قال تعالى:
﴿ وَمِنَ الإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ بِهَـذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

القراءات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [145] :الأنعام     المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا ..

التفسير :

[145] قل -أيها الرسول-:إني لا أجد فيما أوحى الله إليَّ شيئاً محرماً على مَن يأكله مما تذكرون أنه حُرِّم من الأنعام، إلا أن يكون قد مات بغير تذكية، أو يكون دماً مراقاً، أو يكون لحم خنزير فإنه نجس، أو الذي كانت ذكاته خروجاً عن طاعة الله تعالى؛ كما إذا كان

لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من الحلال ونسبوه إلى الله، وأبطل قولهم. أمر تعالى رسوله أن يبين للناس ما حرمه الله عليهم، ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال، مَنْ نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل، لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله، وقد قال لرسوله:{ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ} أي:محرما أكله، بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه.{ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} والميتة:ما مات بغير ذكاة شرعية، فإن ذلك لا يحل. كما قال تعالى:{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ}{ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها، فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن، فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم، ومفهوم هذا اللفظ، أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح، أنه حلال طاهر.{ أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} أي:فإن هذه الأشياء الثلاثة، رجس، أي:خبث نجس مضر، حرمه الله لطفا بكم، ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث.{ أَوْ} إلا أن يكون{ فسقا أهل لغير الله به} أي:إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله، من الأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون، فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، أي:ومع هذا، فهذه الأشياء المحرمات، من اضطر إليها، أي:حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها، بأن لم يكن عنده شيء وخاف على نفسه التلف.{ غَيْرَ بَاغٍ ولا عاد} أي:{ غَيْرَ بَاغٍ} أي:مريدٍ لأكلها من غير اضطرار وَلَا متعد، أي:متجاوز للحد، بأن يأكل زيادة عن حاجته.{ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} أي:فالله قد سامح من كان بهذه الحال. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية، مع أن ثَمَّ محرمات لم تذكر فيها، كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك، فقال بعضهم:إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها، فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك؛ لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت، وقال بعضهم:إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات، بعضها صريحا، وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة. فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير، أو الأخير منها فقط:{ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} وصف شامل لكل محرم، فإن المحرمات كلها رجس وخبث، وهي من الخبائث المستقذرة التي حرمها الله على عباده، صيانة لهم، وتكرمة عن مباشرة الخبيث الرجس. ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السُنَّة، فإنها تفسر القرآن، وتبين المقصود منه، فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر، والتحريم لا يكون مصدره، إلا شرع الله -دل ذلك على أن المشركين، الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله، متقولون عليه ما لم يقل. وفي الآية احتمال قوي، لولا أن الله ذكر فيها الخنزير، وهو:أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة، في تحريمهم لما أحله الله وخوضهم بذلك، بحسب ما سولت لهم أنفسهم، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة، وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية:الميتة منها، وما أهل لغير الله به، وما سوى ذلك فحلال. ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال، أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام، وأنه نوع من أنواع الغنم، كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم، فينمونها كما ينمون المواشي، ويستحلونها، ولا يفرقون بينها وبين الأنعام، فهذا المحرم على هذه الأمة كله من باب التنزيه لهم والصيانة.

أى: قُلْ يا محمد لهؤلاء المفترين على الله الكذب في أمر التحليل والتحريم وغيرهما لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ.

أى: لا أجد فيما أوحاه الله إلى من القرآن طعاما محرما على آكل يريد أن يأكله من ذكر أو أنثى ردا على قولهم مُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا.

والجملة الكريمة تفيد أن طريق التحريم والتحليل إنما هو الوحى وليس مجرد الهوى والتشهى، وأن الأصل في الأشياء الحل إلا أن يرد نص بالتحريم.

ومُحَرَّماً صفة لموصوف محذوف، أى: شيئا محرما، أو طعاما محرما، وهو المفعول الأول لأجد، أما المفعول الثاني فهو فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ قدم للاهتمام به.

وقوله يَطْعَمُهُ في موضع الصفة لطاعم جيء به قطعا للمجاز كما في قوله وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ.

ثم بين- سبحانه- ما حرمه فقال: إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً، أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً، أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ.

أى: لا أجد فيما أوحاه الله إلى الآن شيئا محرما من المطاعم إلا أن يكون هذا الشيء أو ذلك الطعام مَيْتَةً أى: بهيمة ماتت حتف أنفها.

أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أى: دما مصبوبا سائلا كالدم الذي يخرج من المذبوح عند ذبحه، لا الدم الجامد كالكبد والطحال، والسفح: الصب والسيلان.

أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ أى اللحم لأنه المحدث عنه، أو الخنزير لأنه الأقرب أو جميع ما ذكر من الميتة والدم ولحم الخنزير.

رِجْسٌ أى: قذر خبيث تعافه الطباع السليمة وضار بالأبدان أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ أى: خروجا عن الدين، لكونه عند ذبحه قد ذكر عليه غير اسمه- تعالى- من صنم أو وثن أو طاغوت أو نحو ذلك.

والإهلال: رفع الصوت عند رؤية الهلال، ثم استعمل لرفع الصوت مطلقا، ومنه إهلال الصبى، والإهلال بالحج، وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا ذبح ما قربوه إلى آلهتهم سموا عليها أسماءها- كاللات والعزى- ورفعوا بها أصواتهم، وسمى ذلك إهلالا.

وإنما سمى ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فسقا، لتوغله في باب الفسق، والخروج عن الشريعة الصحيحة، ومنه قوله- تعالى- وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ.

ثم بين- سبحانه- حكم المضطر فقال: فَمَنِ اضْطُرَّ:

أى: فمن أصابته الضرورة الداعية إلى تناول شيء مما ذكر، بأن ألجئ بإكراه أو جوع مهلك- مع فقد الحلال- إلى أكل شيء من هذه المحرمات التي كانوا في الجاهلية يستحلونها، فلا إثم عليه في أكلها.

واضطر: مأخوذ من الاضطرار وهو الاحتياج إلى الشيء، يقال: اضطره إليه، أى أحوجه والجأه فاضطر.

ثم قيد- سبحانه- حالة الاضطرار بقوله: غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ.

أى: فمن أصابته ضرورة قاهرة ألجأته إلى الأكل من هذه الأشياء المحرمة حالة كونه غير باغ في أكله، أى غير طالب للمحرم وهو يجد غيره. أو غير طالب له للذته، أو على جهة الاستئثار به على مضطر آخر بأن ينفرد بتناوله فيها عن الآخر.

أو حالة كونه- أيضا- غير عاد فيما يأكل، أى: غير متجاوز سد الجوعة فلا إثم عليه في هذه الأحوال.

وباغ: مأخوذ من البغاء وهو الطلب تقول: بغيته بغاء وبغى بغية وبغية أى: طلبته.

وعاد: اسم فاعل بمعنى متعد، تقول: فلان عدا طوره إذا تجاوز حده وتعداه إلى غيره فهو عاد، ومنه قوله- تعالى- بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ.

وقوله فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أى: فإن ربك واسع المغفرة والرحمة لا يؤاخذ المضطرين، ولا يكلف الناس بما فوق طاقتهم، وإنما هو رءوف رحيم بهم يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر.

والجملة الكريمة جواب الشرط باعتبار لازم المعنى وهو عدم المؤاخذة. وقيل جواب الشرط محذوف: أى فمن اضطر، فلا مؤاخذة عليه وهذه الجملة تعليل له.

هذا، والآية الكريمة ليس المقصود منها حصر المحرمات في هذه الأربعة وإنما المقصود منها الرد على مزاعم المشركين فيما حرموه بغير علم من البحائر والسوائب وغيرها.

قال ابن كثير: الغرض من سياق هذه الآية الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك. فأمر- تعالى- رسوله أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، وأن الذي حرمه هو الميتة وما ذكر معها وما عدا ذلك فلم يحرم، وإنما هو عفو مسكوت عنه. فكيف تزعمون أنه حرام؟! ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله- تعالى-؟! وعلى هذا فلا ينفى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذا. كما جاء النهى عن الحمر الأهلية ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطير».

وقال القرطبي: والآية مكية، ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء، ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد في المحرمات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وغير ذلك، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال:

الأول: ما أشرنا إليه من أن هذه الآية مكية وكل محرم حرمه رسول الله أو جاء في الكتاب

مضموم إليها، فهو زيادة حكم من الله على لسان نبيه. على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر والفقه والأثر».

والخلاصة: أن الآية الكريمة ليس المقصود منها حصر المحرمات في هذه الأربعة وإنما المقصود منها الرد على مزاعم المشركين، وذلك أن الكفار. كما قال الإمام الشافعى- لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرمه الله وكانوا على المضادة والمحادة جاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال- سبحانه- لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا منزلة من يقول:

لا تأكل اليوم حلاوة. فتقول: لا آكل اليوم إلا الحلاوة، والغرض المضادة لا للنفي والإثبات على الحقيقة.

فهو- تعالى- لم يقصد حل ما وراء الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل.

قال امام الحرمين: وهذا في غاية الحسن، ولولا سبق الشافعى إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك- رضى الله عنه- في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية».

وفي حكم هذه الآية وتأويلها أقوال أخرى بسطها العلماء فارجع إليها إذا شئت.

يقول تعالى آمرا عبده ورسوله محمدا ، صلوات الله وسلامه عليه : قل لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله : ( لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) أي : آكل يأكله . قيل : معناه : لا أجد شيئا مما حرمتم حراما سوى هذه . وقيل : معناه : لا أجد من الحيوانات شيئا حراما سوى هذه . فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة " المائدة " ، وفي الأحاديث الواردة ، رافعا لمفهوم هذه الآية .

ومن الناس من يسمي ذلك نسخا ، والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا; لأنه من باب رفع مباح الأصل ، والله أعلم .

قال العوفي ، عن ابن عباس : ( أو دما مسفوحا ) يعني : المهراق .

قال عكرمة في قوله : ( أو دما مسفوحا ) لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق ، كما تتبعه اليهود .

وقال حماد ، عن عمران بن حدير قال : سألت أبا مجلز عن الدم ، وما يتلطخ من الذبح من الرأس ، وعن القدر يرى فيها الحمرة ، فقال : إنما نهى الله عن الدم المسفوح .

وقال قتادة : حرم من الدماء ما كان مسفوحا ، فأما لحم خالطه دم فلا بأس به .

وقال ابن جرير : حدثنا المثنى ، حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا حماد ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، عن عائشة : أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسا ، والحمرة والدم يكونان على القدر بأسا ، وقرأت هذه الآية . صحيح غريب .

وقال الحميدي : حدثنا سفيان ، حدثنا عمرو بن دينار قال : قلت لجابر بن عبد الله : إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، فقال : قد كان يقول ذلك " الحكم بن عمرو " عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن أبى ذلك الحبر - يعني ابن عباس - وقرأ : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) الآية .

وهكذا رواه البخاري عن علي بن المديني ، عن سفيان ، به . وأخرجه أبو داود من حديث ابن جريج ، عن عمرو بن دينار . ورواه الحاكم في مستدركه مع أنه في صحيح البخاري ، كما رأيت .

وقال أبو بكر بن مردويه والحاكم في مستدركه : حدثنا محمد بن علي بن دحيم ، حدثنا أحمد بن حازم ، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، حدثنا محمد بن شريك ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا ، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه ، وأحل حلاله وحرم حرامه ، فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، وتلا هذه الآية : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ) إلى آخر الآية .

وهذا لفظ ابن مردويه . ورواه أبو داود منفردا به ، عن محمد بن داود بن صبيح ، عن أبي نعيم به . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا أبو عوانة ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ماتت شاة لسودة بنت زمعة ، فقالت : يا رسول الله ، ماتت فلانة - تعني الشاة - قال : " فلم لا أخذتم مسكها؟ " قالت : نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ ! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما قال الله : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) وإنكم لا تطعمونه ، أن تدبغوه فتنتفعوا به " فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته ، فاتخذت منه قربة ، حتى تخرقت عندها .

ورواه البخاري والنسائي ، من حديث الشعبي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن سودة بنت زمعة ، بذلك أو نحوه .

وقال سعيد بن منصور : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عيسى بن نميلة الفزاري ، عن أبيه قال : كنت عند ابن عمر ، فسأله رجل عن أكل القنفذ ، فقرأ عليه : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) الآية ، فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " خبيث من الخبائث " فقال ابن عمر : إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال .

ورواه أبو داود ، عن أبي ثور ، عن سعيد بن منصور ، به .

وقوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) أي : فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم في هذه الآية الكريمة ، وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان ، ( فإن ربك غفور رحيم ) أي : غفور له ، رحيم به .

وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية .

والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه ، من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك ، فأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم ، وإنما حرم ما ذكر في هذه الآية ، من الميتة ، والدم المسفوح ، ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به . وما عدا ذلك فلم يحرم ، وإنما هو عفو مسكوت عنه ، فكيف تزعمون أنتم أنه حرام ، ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله ؟ وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذا ، كما جاء النهي عن لحوم الحمر ولحوم السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ، على المشهور من مذاهب العلماء .

القول في تأويل قوله : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل، يا محمد، لهؤلاء الذين جعلوا لله ممّا ذَرأ من الحرث والأنعام نصيبًا، ولشركائهم من الآلهة والأنداد مثله = والقائلين هذه أنعام وحرث حجرٌ لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم= والمحرّمين من أنعام أُخَر ظهورَها= والتاركين ذكر اسم الله على أُخَر منها= والمحرِّمين بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إناثهم وأزواجهم، ومحلِّيه لذكورهم, المحرّمين ما رزقهم الله افتراءً على الله, وإضافةً منهم ما يحرمون من ذلك إلى أنَّ الله هو الذي حرّمه عليهم=: أجاءكم من الله رسولٌ بتحريمه ذلك عليكم, فأنبئونا به, أم وصَّاكم الله بتحريمه مشاهدةً منكم له، فسمعتم منه تحريمه ذلك عليكم فحرمتموه؟ فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك، ولا يمكنكم دعواه, لأنكم إذا ادّعيتموه علم الناس كذبكم= فإني لا أجد فيما أوحي إليّ من كتابه وآي تنـزيله، (11) شيئًا محرَّمًا على آكل يأكله مما تذكرون أنه حرمه من هذه الأنعام التي تصفون تحريمَ ما حَرّم عليكم منها بزعمكم (12) =" إلا أن يكون ميتة "، قد ماتت بغير تذكية =" أو دمًا مسفوحًا "، وهو المُنْصَبّ = أو إلا أن يكون لحم خنـزير =(فإنه رجس أو فسقًا)، يقول: أو إلا أن يكون فسقًا، يعني بذلك: أو إلا أن يكون مذبوحًا ذبحه ذابحٌ من المشركين من عبدة الأوثان لصنمه وآلهته، فذكر عليه اسم وثنه, فإن ذلك الذبح فسقٌ نهى الله عنه وحرّمه, ونهى من آمن به عن أكل ما ذبح كذلك, لأنه ميتة .

* * *

وهذا إعلام من الله جل ثناؤه للمشركين الذين جادلوا نبيَّ الله وأصحابه في تحريم الميتة بما جادَلوهم به، أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هو الحرام الذي حرّمه الله, وأن الذي زعموا أنّ الله حرمه حلالٌ قد أحلَّه الله, وأنهم كذبة في إضافتهم تحريمه إلى الله .

* * *

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

* ذكر من قال ذلك:

14079- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن ابن طاوس, عن أبيه في قوله: (قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرمًا) قال: كان أهل الجاهلية يحرِّمون أشياء ويحلِّون أشياء, فقال: قل لا أجد مما كنتم تحرمون وتستحلُّون إلا هذا: (إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنـزير فإنه رجس أو فسقًا أهل لغير الله به) .

14080- حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك, عن معمر, عن ابن طاوس, عن أبيه في قوله: (قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرَّمًا) الآية, قال: كان أهل الجاهلية يستحلّون أشياء ويحرّمون أشياء, فقال الله لنبيه: قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرمًا مما كنتم تستحلون إلا هذا = وكانت أشياء يحرِّمونها، فهي حرام الآن .

14081- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن ابن طاوس, عن أبيه: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه)، قال: ما يؤكل . قلت: في الجاهلية؟ قال: نعم ! وكذلك كان يقول: (إلا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا) = قال ابن جريج: وأخبرني إبراهيم بن أبي بكر, عن مجاهد: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا)، قال: مما كان في الجاهلية يأكلون, لا أجد محرمًا من ذلك على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا .

* * *

وأما قوله: (أو دمًا مسفوحًا)، فإن معناه: أو دمًا مُسَالا مُهَرَاقًا. يقال منه: " سفحت دمه "، إذا أرقته, أسفحه سَفْحًا, فهو دم مسفوح كما قال طرفة بن العبد:

إِنِّــي وَجــدِّكَ مَـا هَجَـوْتُكَ وَالْ

أَنْصَـــابِ يَسْـــفَحُ فَــوْقَهُنَّ دَمُ (13)

وكما قال عَبِيد بن الأبرص:

إذَا مَـــا عَــادَهُ مِنْهَــا نِسَــاءٌ

سَــفَحْنَ الـدَّمْعَ مِـنْ بَعْـدِ الـرَّنِينِ (14)

يعني: صببن, وأسلنَ الدمع .

* * *

وفي اشتراطه جل ثناؤه في الدم عند إعلامه عبادَه تحريمه إياه، المسفوحَ منه دون غيره, الدليلُ الواضح أنَّ ما لم يكن منه مسفوحًا، فحلال غير نجس . (15) وذلك كالذي:-

14082- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عيينة, عن عمرو, عن عكرمة: (أو دما مسفوحًا)، قال: لولا هذه الآية لتتبَّع المسلمون من العروق ما تتبعتِ اليهود .

14083- حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا ابن عيينة, عن عمرو بن دينار, عن عكرمة بنحوه = إلا أنه قال: لاتَّبَع المسلمون .

14084- حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك, عن ابن عيينة, عن عمرو بن دينار, عن عكرمة، بنحوه .

14085- حدثنا أبو كريب قال، أخبرنا وكيع, عن عمران بن حدير, عن أبي مجلز, في القِدْر يعلوها الحمرة من الدم. قال: إنما حرم الله الدمَ المسفوحَ .

14086- حدثنا المثنى قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا حماد, عن عمران بن حدير, عن أبي مجلز قال: سألته عن الدم وما يتلطَّخ بالمذْبح من الرأس, وعن القدر يرى فيها الحُمرة؟ قال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح .

14087- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: (أو دمًا مسفوحًا)، قال: حُرِّم الدم ما كان مسفوحًا; وأما لحم خالطه دم، فلا بأس به .

14088- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: (قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا)، يعني: مُهَراقًا .

14089- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, أخبرني ابن دينار, عن عكرمة: (أو دمًا مسفوحًا)، قال: لولا هذه الآية لتتبع المسلمون عروق اللحم كما تتبعها اليهود .

14090- حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا حماد, عن يحيى بن سعيد, عن القاسم بن محمد, عن عائشة: أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسًا, والحمرةِ والدم يكونان على القدر بأسًا ، وقرأت هذه الآية: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه) ... الآية. (16)

14091- حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك, عن يحيى بن سعيد, قال حدثني القاسم بن محمد, عن عائشة قالت, وذكرت هذه الآية: (أو دمًا مسفوحًا)، قلت: وإن البرمة ليرى في مائها [من] الصفرة . (17)

* * *

وقد بينا معنى " الرجس "، فيما مضى من كتابنا هذا, وأنه النجس والنتن, وما يُعْصى الله به, بشواهده, فأغنى عن إعادته في هذا الموضع . (18)

وكذلك القول في معنى " الفسق " = وفي قوله: (أهل لغير الله به)، قد مضى ذلك كله بشواهده الكافية من وفِّق لفهمه، عن تكراره وإعادته . (19)

* * *

قال أبو جعفر: واختلفت القرأة في قراءة قوله: (إلا أنْ يكون ميتة).

فقرأ ذلك بعض قرأة أهل المدينة والكوفة والبصرة: ( إِلا أَنْ يَكُونَ )، بالياء (مَيْتَةً) مخففة الياء منصوبة، = على أن في" يكون " مجهولا و " الميتة " فعل له، (20) فنصبت على أنها فعل " يكون ", وذكروا " يكون "، لتذكير المضمر في" يكون " .

* * *

وقرأ ذلك بعض قرأة أهل مكة والكوفة: " إلا أَنْ تَكُونَ"، بالتاء " مَيْتَةً"، بتخفيف الياء من " الميتة " ونصبها = وكأن معنى نصبهم " الميتة " معنى الأولين, وأنثوا " تكون " لتأنيث الميتة, كما يقال: " إنها قائمة جَارِيتُك ", و " إنه قائم جاريتك ", فيذكر المجهول مرة ويؤنث أخرى، لتأنيث الاسم الذي بعده .

* * *

وقرأ ذلك بعض المدنيين: " إلا أَنْ تَكُونَ مَيِّتَةٌ"، بالتاء في" تكون ", وتشديد الياء من " ميتة " ورفعها= فجعل " الميتة " اسم " تكون ", وأنث " تكون " لتأنيث " الميتة ", وجعل " تكون " مكتفية بالاسم دون الفعل, لأن قوله: " إلا أن تكون ميتة " استثناء, والعرب تكتفي في الاستثناء بالأسماء عن الأفعال, فيقولون: " قام الناس إلا أن يكون أخاك ", و " إلا أن يكون أخوك ", فلا تأتي لـ" يكون "، بفعل, وتجعلها مستغنية بالاسم, كما يقال: " قام القوم إلا أخاك " و " إلا أخوك ", (21) فلا يفتقد الاسم الذي بعد حرف الاستثناء فعلا . (22)

* * *

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك عندي: ( إِلا أَنْ يَكُونَ ) بـ" الياء "(مَيْتَةً)، بتخفيف الياء ونصب " الميتة ", لأن الذي في" يكون " من المكنى من ذكر المذكر (23) = وإنما هو: قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ذلك ميتةً أو دمًا مسفوحًا .

* * *

فأما قراءة " ميتة " بالرفع, فإنه، وإن كان في العربية غير خطأ، فإنه في القراءة في هذا الموضع غيرُ صواب. لأن الله يقول: (أو دمًا مسفوحًا)، فلا خلاف بين الجميع في قراءة " الدم " بالنصب, وكذلك هو في مصاحف المسلمين, وهو عطف على " الميتة " . فإذ كان ذلك كذلك, فمعلوم أن " الميتة " لو كانت مرفوعة، لكان " الدم "، وقوله " أو فسقًا "، مرفوعين, ولكنها منصوبة، فيعطف بهما عليها بالنصب .

* * *

القول في تأويل قوله : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145)

قال أبو جعفر: وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) ، والصواب من القول فيه عندنا فيما مضى من كتابنا هذا، في" سورة " البقرة بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع (24) = وأن معناه: فمن اضطر إلى أكلِ ما حرَّم الله من أكل الميتة والدم المسفوح أو لحم الخنـزير, أو ما أهل لغير الله به, غير باغ في أكله إيّاه تلذذًا, لا لضرورة حالة من الجوع, ولا عادٍ في أكله بتجاوزه ما حدَّه الله وأباحه له من أكله, وذلك أن يأكل منه ما يدفع عنه الخوف على نفسه بترك أكله من الهلاك، لم يتجاوز ذلك إلى أكثر منه, فلا حرج عليه في أكله ما أكل من ذلك =(فإنّ الله غفور)، فيما فعل من ذلك, فساتر عليه بتركه عقوبته عليه, ولو شاء عاقبه عليه =(رحيم)، بإباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه, ولو شاء حرَّمه عليه ومنعه منه .

------------------

الهوامش :

(11) انظر تفسير (( الوحي ) فيما سلف من فهارس اللغة ( وحي ) .

(12) انظر تفسير (( طعم )) فيما سلف 5 : 342 / 10 : 576 .

(13) ديوان الستة الجاهليين : 347 ، من ثلاثة أبيات يعتذر بها إلى عمرو بن هند ، حين بلغه أنه هجاه ، فتوعده ، يقول بعده :

وَلَقَــدْ هَمَمْـتُ بِـذَاكَ ، إِذْ حُبِسَـتْ

وَأُمِـــرَّ دُونَ عَبِيـــدةَ الـــوَذَمُ

أَخْشَــى عِقَـابَكَ إِنْ قَـدَرْتَ ، وَلَـمْ

أَغْـــدِرْ فَيُؤْثَــرَ بَيْنَنَــا الكــلِمُ

(14) ديوانه : 45 ، وكان في المطبوعة والمخطوطة : (( منا نساء )) ، وهو خطأ لا شك فيه ، صوابه ما في الديوان ، وهو من قصيدته التي لام فيها امرأته لما أعرضت عنه لما كبر وشاب ، ومطت له حاجبيها استهزاء به ، فذكرها به ، فذكرها بما كان من ماضيه في اللهو والصبا والحرب ، فكان مما ذكرها به من ذلك شأنه في الحرب ، فقال :

وَأَسْــمَرَ قـد نَصَبْـتُ لِـذي سَـناءِ

يَــرَى مِنّــي مُخَالَطَــةَ اليَقِيــنِ

يُحَــاوِلُ أَنْ يَقُــومَ ، وقَـدْ مَضَتْـهُ

مغابنــةٌ بِــذِي خُــرْصٍ قَتِيــنِ

إذَا مَـــا عَــادَهُ مِنْهَــا نِسَــاءٌ

سَــفَحْنَ الـدَّمْعَ مـن بعـد الـرَّنِينِ

(( أسمر )) يعني رمحًا ، طعن به فارسًا ذا سناء وشرف ، فخالطه به مخالطة اليقين . فلما طعنه حاول أن يقوم ، وقد (( مضته )) ، أي : نفذت فيه طعنة (( مغابنة )) ، تخيط لحمه وتغبنه كما يغبن الثوب ، برمح (( ذي خرص )) أي سنان ، (( قتين )) ، أي : محدد الرأس . فإذا عاده النساء من هذه الطعنة ، صحن صياح الحزن ، وذلك هو (( الرنين )) ، من هول ما رأين من أثر الطعنة ، ثم سفحن الدمع لما يئسن ومن شفائه .

(15) السياق : (( وفي اشتراطه ... المسفوح منه ... الدليل الواضح )) .

(16) الأثر : 14090 - قال ابن كثير في تفسيره 3 : 415 ، وذكر هذا الأثر ، (( صحيح غريب )) .

(17) الأثر : 14091 - هذا أثر مبتور لا شك في ذلك ، يبينه الذي قبله ، فهو إسناد آخر له . وكان في المطبوعة : (( ليرى في مائها الصفرة )) ، حذف (( ما )) التي قبل (( في مائها )) ، وهي ثابتة في المخطوطة ، وزدت ما بين القوسين ، لتستقيم العبارة . ولم أجد الخبر في مكان آخر بلفظه هذا .

(18) انظر تفسير (( الرجس )) فيما سلف 10 : 564 ، 565 / 12 : 110 - 112 .

(19) انظر تفسير (( الفسق )) فيما سلف ص : 76 ، تعليق : 2 ، والمراجع هناك .

= وتفسير (( أهل لغير الله به )) فيما سلف 3 : 319 - 321 / 9 : 493 .

(20) (( الفعل )) هنا ، خبر المبتدأ ، وهو اصطلاح قديم كما ترى ، وتفسيره أن خبر المبتدأ كأنه فعل له . تقول : (( محمد قائم )) ، تفسيره أن محمدا فعل القيام ، وهو اصطلاح كوفي .

(21) انظر معاني القرآن 1 : 360 - 363 ، وقد استوفى هذا الباب هناك .

(22) في المطبوعة والمخطوطة : (( فلا يعتد الاسم الذي بعد حرف الاستثناء نفلا )) و (( نفلا )) في المخطوطة غير منقوطة ، وهذه عبارة لا معنى لها ، صوابها إن شاء الله ما أثبت . (( افتقد الشيء )) تطلبه وقوله : (( فعلا )) هو (( خبر المبتدأ )) ، كما فسرته في التعليق السالف صلى الله عليه وسلم : 195 ، تعليق 2 ، واستظهرت صواب قراءتها كذلك من كلام الفراء إذ يقول في معاني القرآن 1 : 361 : (( ومن رفع ( الميتة ) جعل ( يكون ) فعلا لها ، اكتفى بيكون بلا فعل . وكذلك ( يكون ) في كل الاستثناء لا تحتاج إلى فعل ... )) فقوله : (( لا تحتاج إلى فعل )) ، هو معنى ما أثبته (( لا يفتقد الاسم الذي بعد حرف الاستثناء فعلا )) .

(23) انظر تفسير (( الميتة )) فيما سلف ، وتخفيف يائها وتشديدها فيما سلف 3 : 318 ، 319 / 6 : 310 / 9 : 492 .

(24) انظر تفسير ذلك فيما سلف 3 : 321 - 327 ، وتفسير ألفاظ الآية فيما سلف من فهارس اللغة .

المعاني :

طاعمٍ يطعمه :       آكل أيّا كان يأكله معاني القرآن
دَمًا مَّسْفُوحًا :       دَمًا مُرَاقًا؛ وَهُوَ مَا يَخْرُجُ عِنْدَ الذَّبْحِ السراج
دما مسفوحا :       سائلا مهراقا معاني القرآن
رِجْسٌ :       نَجِسٌ السراج
فإنّه رجس :       قذر أو خبيث أو نجس حرام معاني القرآن
أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ :       ذُكِرَ عِنْدَ ذَبْحِهِ اسْمُ غَيْرِ اللهِ السراج
اضطرّ :       أُلجئ إلى أكله للضرورة معاني القرآن
بَاغٍ :       طَالِبٍ بِأَكْلِهِ مِنْهَا التَّلَذُّذَ السراج
غير باغٍ :       غير طالب للمحرّم للذّة أو استئثار معاني القرآن
عَادٍ :       مُتَجَاوِزٍ حَدَّ الضَّرُورَةِ السراج
و لا عادٍ :       و لا متجاوز ما يسدّ الرّمق معاني القرآن

التدبر :

وقفة
[145] الآية مكية، ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء، ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد في المحرمات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وغير ذلك، وحرم رسول الله  بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
وقفة
[145] ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا ...﴾ إيذان بأن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى.
وقفة
[145] ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا ...﴾ الوحي وما يستنبط منه هو الطريق لمعرفة الحلال والحرام.
وقفة
[145] ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا ...﴾ أحكام الشريعة وبيان الحلال والحرام تؤخذ من وحي القرآن والسنة.
وقفة
[145] ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا ...﴾ أي لا أجد فيه محرَّمًا، ممَّا كانوا يُحَرِّمونه في الجاهلية، ﴿إلَّا أنْ يَكُون مَيْتَةً﴾ إلى آخره، وإلا ففي القرآن تحريمُ أشياء أُخَرَ غَيْرَ ذلك، كالرِّبا، وأكلِ مالِ اليتامى، ومالِ الغير بالباطلِ.
عمل
[145] اكتب رسالة تبين فيها أن الطعام الحلال أكثر وأعظم بركة من الطعام الحرام, فعلينا الاكتفاء به ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا ...﴾.
عمل
[145] اجمع أنواع المحرمات في الآية، واعرف المراد منها ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا ...﴾.
وقفة
[145] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاتَتْ فُلَانَةُ (يَعْنِي الشَّاةَ)، فَقَالَ: فَلَوْلَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا؟ فَقَالَتْ: نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ : إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ﴾، فَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ إِنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ، فَأَخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا. [أحمد 1/327، قال شعيب الأرنؤوط: صحيح].
وقفة
[145] ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ كان العرب يأكلون الدم الذي يسيل من أوداج الذبيحة، ويجمعونه ويجففونه ثم يشوونه، وربما خلطوا الدم بالوبر ويسمونه (العلهز)، وذلك في المجاعات، وتقييد الدم بالمسفوح للتنبيه على العفو عن الدم الذي ينز من عروق اللحم عند طبخه فإنه لا يمكن الاحتراز عنه.
وقفة
[145] ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ هو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها؛ فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن، فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم.
وقفة
[145] ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ مفهوم هذا اللفظ: أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلال طاهر.
وقفة
[145] ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ قيّد الدم بوصفه (مَّسْفُوحًا) مع أن الدم سائل؛ للتنبيه على العفو عن الدم الذي ينزّ من عروق اللحم عند طبخه، فإنه لا يمكن الاحتراز منه.
وقفة
[145] ﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ﴾ لم يرد في القرآن تحريم لحم حيوان باسمه إلا الخنزير، مع أنه لم يكن كثيرًا بأرض العرب، أليس هذا غريبًا؟! إنَّ الغرابةَ تزول حين نعلم أن الخنزير اليوم من أكثر الأطعمة انتشارًا في الأرض، إنها عالمية القرآن.
وقفة
[145] ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ الخنزير مرتع خصبٌ لأكثر من أربعمائة وخمسين مرضًا وبائيًا، وهو يقوم بمهمة الوسيط في نقل سبعة وخمسين منها إلى الإنسان، وأصيبت أوروبا بسببه سنة ١٩١٨م بوباء مشابه سمي: (الأنفلونزا الأسبانية) قتل ما يقرب من مائة مليون.
لمسة
[145] ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ﴾ القرآن الكريم يفرق في الاستعمال بين الفسق والفسوق؛ الفسق لم ترد إلا في سياق الأطعمة وخاصة في الذبائح: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ... ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ [المائدة: ٣]، ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١] وغيرها، أما الفسوق فهو عامٌّ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 197]، ﴿وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: 11]، ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ [الحجرات: 7]، إذن الفسوق أعمُّ، كأنه لما كان البناء أطول (فسوق) من (فسق) جعله أوسع، يعني ناسب بين بناء الكلمة والدلالة.
لمسة
[145] ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ﴾ ما دلالة التقديم والتأخير لـ (به) في: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ﴾ [البقرة: 173]، و﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ﴾ [المائدة: ٣]؟ إذا كان السياق في التحريم قدَّم (لغير الله)، وإذا كان السياق في الأطعمة قدَّم الطعام (ما أهل به) يعني الذبيحة، ففي المائدة: السياق على التحليل والتحريم ومن بيده ذلك، فقدم (لغير الله)، وفي البقرة المقام هو فيما رزق الله تعالى عباده من الطيبات: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا﴾ [١٦٨].
وقفة
[145] ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ﴾ دلالة الفسق في تعبير القرآن الكريم: الفسق هو الخروج عن الطاعة ومعصية الأمر، وقد يكون خروجًا عن الدين: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [التوبة: 67]، وقد يكون خروجًا عن الفطرة كحال قوم لوط: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ﴾ [الأنبياء: 74]، وقد يكون خروجًا عن الأمر: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: 50]، وقد يكون معصية: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: 197].
عمل
[145] راجع أنواع الأطعمة التي تأكلها, وابتعد عن المحرم أو ما كان شديد الاشتباه؛ لأن عاقبته سيئة على الدين، والعقل، والبدن، ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ﴾.
وقفة
[145] من رحمة الله بعباده الإذن لهم في تناول المحرمات عند الاضطرار ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

الإعراب :

  • ﴿ قُلْ:
  • فعل أمر مبني على السكون وحذفت واوه لالتقاء الساكنين. والفاعل: ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.
  • ﴿ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً:
  • الجملة: في محل نصب مفعول به «مقول القول». لا: نافية لا عمل لها. أجد: فعل مضارع مرفوع بالضمة. في ما: جار ومجرور متعلق بأجد. في: حرف جر. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بفي. أوحي: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح ونائب الفاعل: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. إلي: جار ومجرور متعلق بأوحي. أي أوحي إلي من القرآن. محرما: مفعول به أو صفة لمفعول به محذوف تقديره: طعاما محرما حذف المفعول وحلت الصفة محله. وعلامة نصبه: الفتحة. وجملة «أُوحِيَ» صلة الموصول لا محل لها.
  • ﴿ عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ:
  • جار ومجرور متعلق بمحرما. يطعم: فعل مضارع مرفوع بالضمة. والفاعل: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. وجملة «يَطْعَمُهُ» في محل جر صفة لطاعم.
  • ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً:
  • إلّا: أداة استثناء. أن: حرف نصب ومصدري. يكون: فعل مضارع ناقص منصوب بأن وعلامة نصبه: الفتحة. واسمها ضمير مستتر فيه جوازا تقديره. هو بتقدير: يكون الشيء المحرم. ميتة: خبر «يَكُونَ» منصوب بالفتحة. و «أَنْ» وما تلاها. بتأويل مصدر في محل نصب مستثنى بإلّا. التقدير: إلا كونه ميتة. وجملة «يَكُونَ مَيْتَةً» صلة «أَنْ» المصدرية لا محل لها.
  • ﴿ أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ:
  • اسماء معطوفة بأو على «مَيْتَةً» منصوبة مثلها بالفتحة. خنزير: مضاف اليه مجرور بالكسرة. ومسفوحا: صفة- نعت للموصوف- دما.
  • ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسٌ:
  • الفاء: تعليلية أو استئنافية. إنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. والهاء: ضمير متصل في محل نصب اسمها. رجس: خبرها مرفوع بالضمة.
  • ﴿ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ:
  • أو: حرف عطف. فسقا: معطوف على «مَيْتَةً» منصوب بالفتحة ويجوز أن يكون حالا من جملة «أُهِلَّ» أي أهل لغير الله به فسقا. أهل: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. وجملة «أهل وما بعدها» في محل نصب صفة لفسقا. لغير: جار ومجرور متعلق بأهل: الله: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة. به: جار ومجرور متعلق بأهل.
  • ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ:
  • الفاء: استئنافية. من: اسم شرط جازم مبني على السكون حرك بالكسر لالتقاء الساكنين في محل رفع مبتدأ. اضطر في محل جزم بمن لأنها فعل الشرط. وتعرب اعراب «أُهِلَّ» والشرط وجزاؤه في محل رفع خبر المبتدأ «من».
  • ﴿ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ:
  • غير: حال منصوب بالفتحة. باغ: مضاف اليه مجرور بالكسرة المنونة المقدرة على الياء المحذوفة وقد حذفت الياء من الاسم لأنه نكرة منقوص. ولا: الواو: عاطفة. لا: زائدة لتاكيد النفي. عاد: معطوفة على «باغٍ» وتعرب إعرابها.
  • ﴿ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ:
  • الفاء: رابطة لجواب الشرط. إنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. ربّ: اسم «إن» منصوب للتعظيم بالفتحة والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. غفور: خبر «إن» مرفوع بالضمة. رحيم: صفة- نعت- لغفور أو خبر ثان لإن مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. وجملة «فإنّ مع اسمها وخبرها» جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم. '

المتشابهات :

البقرة: 249﴿فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي
الأنعام: 145﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [145] لما قبلها :     وبعد أن ذمَّ اللهُ عز وجل المشركينَ على ما حَرَّمُوه من الحلالِ، أمرَ رسولَه صلى الله عليه وسلم هنا أن يُبيِّن للنَّاسِ ما حَرَّمَه اللهُ عليهم؛ ليعلَمُوا أنَّ ما عَدا ذلكَ حلالٌ، قال تعالى:
﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

القراءات :

أوحى:
وقرئ:
أوحى، بفتح الهمزة والحاء، على أنه فعل ماض مبنى للفاعل، ورويت عن ابن عامر.
يطعمه:
وقرئ:
يطعمه، بتشديد الطاء وكسر العين، والأصل: يطتمعه، وهى قراءة الباقر.
يكون ميتة:
قرئ:
1- بالتاء، ونصب «ميتة» ، وهى قراءة الابنين، وابن كثير، وحمزة.
2- بالياء، ورفع «ميتة» ، على أن «يكون» تامة، وهى قراءة ابن عامر.
3- بالياء ونصب «ميتة» ، وهى قراءة الباقين.

مدارسة الآية : [146] :الأنعام     المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ..

التفسير :

[146] واذكر -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين ما حَرَّمنا على اليهود من البهائم والطير:وهو كل ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنَّعام، وشحوم البقر والغنم، إلا ما عَلِق من الشحم بظهورها أو أمعائها، أو اختلط بعظم الأَلْية والجنب ونحو ذلك. ذلك التحريم المذكور

وأما ما حرم على أهل الكتاب، فبعضه طيب ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم، ولهذا قال:{ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} وذلك كالإبل، وما أشبهها{ وَ} حرمنا عليهم.{ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ} بعض أجزائها، وهو:{ شُحُومَهُمَا} وليس المحرم جميع الشحوم منها، بل شحم الألية والثرب، ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك فقال:{ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا} أي:الشحم المخالط للأمعاء{ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ}{ ذَلِكَ} التحريم على اليهود{ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ} أي:ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده، فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالا.{ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} في كل ما نقول ونفعل ونحكم به، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ما حرمه الله على اليهود بسبب ظلمهم وبغيهم فقال - تعالى - { وَعَلَى الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } .

فقوله - تعالى - { وَعَلَى الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا } بيان لما حرمه الله - تعالى - على بنى إسرائيل جزاء ظلمهم ، وفى هذا البيان رد على اليهود ، وتكذيب لهم ، إذ زعموا أن الله لم يحرم عليهم شيئاً ، وإنما هم حرموا على أنفسهم ما حرمه إسرائيل على نفسه ، فجاءت هذه الآية الكريمة لتبين بعض ما حرمه الله عليهم من الطيبات - التى كانت حلالا لهم - بسبب فسقهم وطغيانهم .

والمراد بقوله تعالى { كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } ما ليس بمنفرج الأصابع من البهائم والطير ، كالإبل والنعام والإوز والبط ، كما روى عن ابن عباس وسعيد ابن جبير وقتادة .

قال الإمام الرازى : قوله - تعالى - : { وَعَلَى الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } يفيد تخصيص هذه الحرمة بهم من وجهين :

الأول : أن قوله - تعالى - { وَعَلَى الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا } كذا وكذا يفيد الحصر فى اللغة ، لتقدم المعمول على عامله .

الثانى : أنه لو كانت هذه الحرمة ثابتة فى حق الكل لم يبق لقوله { وَعَلَى الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا } فائدة .

ثم بين - سبحانه - ما حرم عليهم من غير ذوى الظفر فقال - تعالى - : { وَمِنَ البقر والغنم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الحوايآ أَوْ مَا اختلط بِعَظْمٍ } .

والشحم : هو المادة الدهنية التى تكون فى الحيوان وبها يكون لحمه سمينا والعرب تسمى سنام البعير ، وبياض البطن شحماً ، وغلب إطلاق الشحم على ما يكون فوق أمعاء الحيوان .

والحوايا : - كما قال ابن جرير - جمع حاوياء وحاوية ، وحوية هى ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار ، وفسرت بالمباعر ، والمرابض التى هي مجتمع الأمعاء فى البطن .

والمعنى : كما حرمنا على اليهود كل ذى ظفر ، فقد حرمنا عليهم كذلك من البقر والغنم شحومهما الزائدة التى تنتزع بسهولة ، إلا ما استثنيناه من هذه الشحون وهو ما حملت ظهورهما او ما حملت حواياهما ، أو اختلط من هذه الشحوم بعظمهما . فقد أحللناه لهم .

ثم بين - سبحانه - أن هذا التحريم كان نتيجة لطغيانهم فقال تعالى : { ذلك جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ } أى : هذا الذى حرمناه على الذين هادوا من الأنعام والطير ومن البقر والغنم ، وهذا التضييق الذى حكمنا به عليهم ، إنما ألزمناهم به ، بسبب بغيهم وظلمهم ، وتعديهم حدود الله تعالى .

قال قتادة : إنما حرم الله عليهم ما ليس بخبيث عقوبة لهم وتشديداً عليهم .

ولما كان هذا النبأ عن شريعة اليهود ، من الأنباء التى لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم وقومه يعلمون عنها شيئاً لأميتهم ، وكان تكذيب اليهود له بأن الله لم يحرم ذلك عليهم عقوبة لهم ، لما كان الأمر كذلك ، أكد الله هذا النبأ بقوله : { وِإِنَّا لَصَادِقُونَ } . أى : وإنا لصادقون - يا محمد - فيما أخبرناك به ، ومن بينه ما أعلمناك عنه مما حرمناه على اليهود من الطيبات وهم الكاذبون فى زعمهم أن ذلك إنما حرمه إسرائيل على نفسه ، وأنهم إنما حرموه لتحريم إسرائيل إياه على نفسه .

ومع أن الشحوم جميعها باستثناء ما أحله لهم منها محرمة عليهم ، فإنهم تحايلوا على شرع الله ، وأخذوا يذيبونها ويستعملونها فى شئونهم المختلفة أو يبيعونها ويأكلون ثمنها ، ولقد لعنهم النبى صلى الله عليه وسلم بسبب هذا التحايل فى أحاديث متعددة .

من ذلك ما روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعداً خلف المقام ، فرفع بصره إلى السماء وقال : " لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنهان وإن الله لم يحرم على قوم أكل شىء إلا حرم عليهم ثمنه " .

وعن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يدهن بها الجلود ، وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس ، فقال : " لا . هو حرام " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك " قاتل الله اليهود " ، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها . أى : أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها " .

قال ابن جرير : يقول تعالى : وحرمنا على اليهود ( كل ذي ظفر ) وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع ، كالإبل والنعام والأوز والبط . قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ) وهو البعير والنعامة . وكذا قال مجاهد ، والسدي في رواية .

وقال سعيد بن جبير : هو الذي ليس بمنفرج الأصابع ، وفي رواية عنه : كل شيء متفرق الأصابع ، ومنه الديك .

وقال قتادة في قوله : ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ) وكان يقال : البعير والنعامة وأشياء من الطير والحيتان . وفي رواية : البعير والنعامة ، وحرم عليهم من الطير : البط وشبهه ، وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع .

وقال ابن جريج : عن مجاهد : ( كل ذي ظفر ) قال : النعامة والبعير ، شقا شقا . قلت للقاسم بن أبي بزة وحدثنيه : ما " شقا شقا " ؟ قال : كل ما لا يفرج من قول البهائم . قال : وما انفرج أكلته اليهود قال : انفرجت قوائم البهائم والعصافير ، قال : فيهود تأكلها . قال : ولم تنفرج قائمة البعير ، خفه ، ولا خف النعامة ولا قائمة الوز ، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا الوز ، ولا كل شيء لم تنفرج قائمته ، ولا تأكل حمار وحش .

وقوله : ( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ) قال السدي : يعني الثرب وشحم الكليتين . وكانت اليهود تقول : إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه . وكذا قال ابن زيد .

وقال قتادة : الثرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم .

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( إلا ما حملت ظهورهما ) يعني : ما علق بالظهر من الشحوم .

وقال السدي وأبو صالح : الألية ، مما حملت ظهورهما .

وقوله : ( أو الحوايا ) قال الإمام أبو جعفر بن جرير : ( الحوايا ) جمع ، واحدها حاوياء ، وحاوية وحوية وهو ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار ، وهي بنات اللبن ، وهي " المباعر " ، وتسمى " المرابض " ، وفيها الأمعاء .

قال : ومعنى الكلام : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ، إلا ما حملت ظهورهما ، أو ما حملت الحوايا .

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( أو الحوايا ) وهي المبعر .

وقال مجاهد : ( الحوايا ) المبعر ، والمربض . وكذا قال سعيد بن جبير ، والضحاك ، وقتادة ، وأبو مالك ، والسدي .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ( الحوايا ) المرابض التي تكون فيها الأمعاء ، تكون وسطها ، وهي بنات اللبن ، وهي في كلام العرب تدعى المرابض .

وقوله تعالى : ( أو ما اختلط بعظم ) أي : وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم .

وقال ابن جريج : شحم الألية اختلط بالعصعص ، فهو حلال . وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم ، فهو حلال ، ونحوه قال السدي .

وقوله تعالى : ( ذلك جزيناهم ببغيهم ) أي : هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به ، مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا ، كما قال تعالى : ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ) [ النساء : 160 ] .

وقوله : ( وإنا لصادقون ) أي : وإنا لعادلون فيما جزيناهم به .

وقال ابن جرير : وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم ، لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه ، والله أعلم .

وقال عبد الله بن عباس : بلغ عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، أن سمرة باع خمرا ، فقال : قاتل الله سمرة ! ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها "

أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن عمر ، به .

وقال الليث : حدثني يزيد بن أبي حبيب قال : قال عطاء بن أبي رباح : سمعت جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن ، ويستصبح بها الناس . فقال : " لا هو حرام " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : " قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ، ثم باعوه وأكلوا ثمنه "

رواه الجماعة من طرق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، به .

وقال الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قاتل الله اليهود ! حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا ثمنه "

ورواه البخاري ومسلم جميعا ، عن عبدان ، عن ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري ، به .

وقال ابن مردويه : حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا وهيب ، حدثنا خالد الحذاء ، عن بركة أبي الوليد ، عن ابن عباس ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا خلف المقام ، فرفع بصره إلى السماء فقال : " لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا ثمنها ، إن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه "

وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن عاصم ، أنبأنا خالد الحذاء ، عن بركة أبي الوليد ، أنبأنا ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر ، فنظر إلى السماء فضحك ، ثم قال : " لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه "

ورواه أبو داود ، من حديث خالد الحذاء .

وقال الأعمش ، عن جامع بن شداد ، عن كلثوم ، عن أسامة بن زيد قال : دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض نعوده ، فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدني ، فكشف عن وجهه وقال : لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها " ، وفي رواية : " حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها "

القول في تأويل قوله : وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وحرّمنا على اليهود (25) =" كل ذي ظفر ", وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقُوق الأصابع، كالإبل والنَّعام والإوز والبط .

* * *

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

* ذكر من قال ذلك:

14092- حدثني المثنى, وعلي بن داود قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر)، وهو البعير والنعامة .

14093- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر)، قال: البعير والنعامة ونحو ذلك من الدوابّ .

4094- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن آدم, عن شريك, عن عطاء, عن سعيد: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر)، قال: هو الذي ليس بمنفرج الأصابع .

14095- حدثني علي بن الحسين الأزدي قال، حدثنا يحيى بن يمان, عن شريك, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبير في قوله: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر)، قال: كل شيء متفرق الأصابع, ومنه الديك . (26)

14096- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد قال: (كل ذي ظفر) ، النعامة والبعير .

14097- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, مثله .

14098- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر)، فكان يقال: البعير والنعامة وأشباهه من الطير والحيتان .

14098- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور قال، حدثنا معمر, عن قتادة: (كل ذي ظفر)، قال: الإبل والنعام, ظفر يد البعير ورجله, والنعام أيضًا كذلك, وحرم عليهم أيضًا من الطير البط وشبهه, وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع .

14099- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: " أما كل ذي ظفر "، فالإبل والنعام .

14100- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا شيخ, عن مجاهد في قوله: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر)، قال: النعامة والبعير، شقًّا شقًّا, قال قلت: " ما شقًّا شقًّا "؟ قال: كل ما لم تفرج قوائمه لم يأكله اليهود, البعيرُ والنعامة. والدجاج والعصافير تأكلها اليهود، لأنها قد فُرِجت .

14101- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد: (كل ذي ظفر)، قال: النعامة والبعير، شقًّا شقًّا. قلت للقاسم بن أبي بزة وحدثنيه: ما " شقًّا شقًّا "؟ قال: كل شيء لم يفرج من قوائم البهائم. قال: وما انفرج أكلته اليهود. قال: انفرجت قوائم الدجاج والعصافير, فيهود تأكلها . قال: ولم تنفرج قائمة البعير، خفّه، ولا خف النعامة، ولا قائمة الوَزِّينة, (27) فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا الوزِّين، ولا كل شيء لم تنفرج قائمته, وكذلك لا تأكل حمار وحش .

* * *

وكان ابن زيد يقول في ذلك بما:-

14102- حدثني به يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر)، الإبل قطْ . (28)

* * *

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب, القول الذي ذكرنا عن ابن عباس ومن قال بمثل مقالته؛ لأن الله جل ثناؤه أخبر أنه حرم على اليهود كل ذي ظفر, فغير جائز إخراج شيء من عموم هذا الخبر إلا ما أجمع أهل العلم أنه خارج منه . وإذا كان ذلك كذلك, وكان النعام وكل ما لم يكن من البهائم والطير مما له ظفر غير منفرج الأصابع داخلا في ظاهر التنـزيل, وجب أن يحكم له بأنه داخل في الخبر, إذ لم يأت بأن بعض ذلك غير داخلٍ في الآية، خبرٌ عن الله ولا عن رسوله, وكانت الأمة أكثرها مجمع على أنه فيه داخل .

* * *

القول في تأويل قوله : وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في" الشحوم " التي أخبر الله تعالى ذكره: أنه حرمها على اليهود من البقر والغنم.

فقال بعضهم: هي شحوم الثُّروب خاصة . (29)

* ذكر من قال ذلك:

14103- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: (ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما)، الثروب . ذكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الثروب ثم أكلوا أثمانها! (30)

* * *

وقال آخرون: بل ذلك كان كل شحم لم يكن مختلطًا بعظم ولا على عظم .

* ذكر من قال ذلك:

14104- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج قال، قال ابن جريج قوله: (حرمنا عليهم شحومهما)، قال: إنما حرم عليهم الثرب, وكل شحم كان كذلك ليس في عظم .

* * *

وقال آخرون: بل ذلك شحم الثرب والكُلَى .

* ذكر من قال ذلك:

14105- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي قوله: (حرمنا عليهم شحومهما)، قال: الثرب وشحم الكليتين . وكانت اليهود تقول: إنما حرَّمه إسرائيل، فنحن نحرّمه .

14106- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (حرمنا عليهم شحومهما)، قال: إنما حرم عليهم الثروب والكليتين = هكذا هو في كتابي عن يونس, وأنا أحسب أنه: " الكُلَى ".

* * *

قال أبو جعفر: والصواب في ذلك من القول أن يقال: إن الله أخبر أنه كان حرم على اليهود من البقر والغنم شحومهما، إلا ما استثناه منها مما حملت ظهورهما أو الحَوَايا أو ما اختلط بعظم. فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم, فإنه كان محرمًا عليهم .

وبنحو ذلك من القول تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذلك قوله: " قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها " . (31)

* * *

وأما قوله: (إلا ما حملت ظهورهما)، فإنه يعني: إلا شحوم الجَنْب وما علق بالظهر, فإنها لم تحرَّم عليهم .

* * *

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

* ذكر من قال ذلك:

14107- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس: (إلا ما حملت ظهورهما)، يعني: ما علق بالظهر من الشحوم .

14108- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: أمّا " ما حملت ظهورهما "، فالألْيات .

14108م - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة, عن إسماعيل, عن أبي صالح قال: الألية، مما حملت ظهورهما .

* * *

القول في تأويل قوله : أَوِ الْحَوَايَا

قال أبو جعفر: و " الحوايا " جمع, واحدها " حاوِياء "، و " حاوية "، و " حَوِيَّة "، وهي ما تحوَّى من البطن فاجتمع واستدار, وهي بنات اللبن, وهي" المباعر ", وتسمى " المرابض ", وفيها الأمعاء . (32)

* * *

ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، إلا ما حملت ظهورهما، أو ما حملت الحوايا = فـ" الحوايا "، رفع، عطفًا على " الظهور ", و " ما " التي بعد " إلا ", نصبٌ على الاستثناء من " الشحوم ". (33)

* * *

وبمثل ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

* ذكر من قال ذلك:

14109- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: (أو الحوايا)، وهي المبعر .

14110- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله: (أو الحوايا)، قال: المبعر .

14111- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: " الحوايا "، المبعر والمرْبَض .

14112- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة, عن شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: (أو الحوايا)، قال: المبعر .

14113- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن يمان, عن سفيان, عن عطاء, عن سعيد بن جبير: (أو الحوايا)، قال: المباعر .

14114- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن آدم, عن شريك, عن عطاء, عن سعيد بن جبير: (أو الحوايا)، قال: المباعر .

14115- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: (أو الحوايا)، قال: المبعر .

14116- حدثنا ابن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: (أو الحوايا)، قال: المبعر .

14117- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة والمحاربي, عن جويبر, عن الضحاك قال: المبعر .

14118- حدثت عن الحسين بن الفرج قال،سمعت أبا معاذ قال، حدثنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: (أو الحوايا)، يعني: البطون غير الثروب .

14119- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قوله: (أو الحوايا)، هو المبعر .

14120- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: (أو الحوايا)، قال: المباعر .

* * *

وقال ابن زيد في ذلك ما:-

14121- حدثني به يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (أو الحوايا)، قال: " الحوايا "، المرابض التي تكون فيها الأمعاء، تكون وسطها, وهي" بنات اللبن ", وهي في كلام العرب تدعى " المرابض " .

* * *

القول في تأويل قوله : أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ومن البقر والغنم حرمنا على الذين هادوا شحومهما، سوى ما حملت ظهورهما, أو ما حملت حواياهما, فإنا أحللنا ذلك لهم, وإلا ما اختلط بعظم، فهو لهم أيضًا حلال .

* * *

فردّ قوله: (أو ما اختلط بعظم)، على قوله: إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا فـ" ما " التي في قوله: (أو ما اختلط بعظم)، في موضع نصب عطفًا على " ما " التي في قوله: إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا . (34)

* * *

وعنى بقوله: (أو ما اختلط بعظم)، شحم الألية والجنب، وما أشبه ذلك ، كما:-

14122- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج: (أو ما اختلط بعظم)، قال: شحم الألية بالعُصْعُص, (35) فهو حلال. وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين قد اختلط بعظم, فهو حلال .

14123- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: (أو ما اختلط بعظم)، مما كان من شحم على عظم .

* * *

القول في تأويل قوله : ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فهذا الذي حرمنا على الذين هادوا من الأنعام والطير, ذوات الأظافير غير المنفرجة, ومن البقر والغنم, ما حرمنا عليهم من شحومهما، الذي ذكرنا في هذه الآية, حرمناه عليهم عقوبة منّا لهم, وثوابًا على أعمالهم السيئة، وبغيهم على ربهم ، (36) كما:-

14124- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: (ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون)، إنما حرم ذلك عليهم عقوبة ببغيهم .

14125- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (ذلك جزيناهم ببغيهم )، فعلنا ذلك بهم ببغيهم.

* * *

وقوله: (وإنا لصادقون)، يقول: وإنا لصادقون في خبرنا هذا عن هؤلاء اليهود عما حرمنا عليهم من الشحوم ولحوم الأنعام والطير التي ذكرنا أنّا حرمنا عليهم, وفي غير ذلك من أخبارنا, وهم الكاذبون في زعمهم أن ذلك إنما حرمه إسرائيل على نفسه، وأنهم إنما حرموه لتحريم إسرائيل إياه على نفسه .

----------------------

الهوامش :

(25) انظر تفسير (( هاد )) فيما سلف 10 : 476 ، تعليق : 1 والمراجع هناك .

(26) قوله : (( كل شيء متفرق الأصابع ، ومنه الديك )) ، هكذا هو في المخطوطة ، والذي تبادر إلى ذهن من نشر التفسير قبل ، أن صوابه (( غير متفرق الأصابع )) ، ليطابق ما قبله وما بعده . ولكني وجدت ابن كثير في تفسيره 3 : 417 ، يقول : (( وفي رواية عنه : (( كل متفرق الأصابع ، ومنه الديك )) ، فلذلك رجحت صواب ما في المخطوطة والمطبوعة .

(27) (( الوزينة )) ( بفتح الواو ، وتشديد الزاي مكسورة ) ، هي الإوزة ، و جمعها (( الوزين )) ، مثلها في الوزن بغير هاء .

(28) في المطبوعة : (( فقط )) ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو محض صواب . يقال : (( ماله إلى عشرة قط )) ( بفتح وسكون الطاء ) و (( قط )) ( بتشديد الطاء وكسرها ) ، بمعنى : أي ، ولا يزيد على ذلك ، بمعنى (( حسب )) .

(29) (( الثروب )) جمع (( ثرب )) ( بفتح فسكون ) ، وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء .

(30) الأثر : 14103 - الخبر الذي رواه قتادة مرسلا ، رواه البخاري بإسناده مرفوعًا ( الفتح 4 : 344 ، 345 ) . بنحوه ، ورواه الجماعة . انظر التعليق التالي .

(31) رواه الجماعة ، انظر ( الفتح 4 : 344 ، 345 ) ز و (( جمل الشحم )) : أذابه واستخرج ودكه . و (( الجميل )) الشحم المذاب .

(32) (( الربض )) ( بفتحتين ) و (( المربض )) ( بفتح الميم ، وفتح الباء أو كسرها ) ، و (( الربيض )) مجتمع الحوايا ، أو ما تحوى من مصارين البطن . و (( بنات اللبن )) : ما صغر من الأمعاء . وانظر الأثر التالي رقم : 14121 .

(33) انظر معاني القرآن للفراء 1 : 363 .

(34) انظر معاني القرآن 1 : 363 .

(35) (( العصعص )) ، وهو عظم عجب الذنب .

(36) انظر تفسير (( جزى )) فيما سلف من فهارس اللغة ( جزى ) .

= وتفسير (( البغي )) فيما سلف 2 : 342 / 4 : 281 / 6 : 276 .

المعاني :

كُلَّ ذِي ظُفُرٍ :       كُلَّ مَا لَمْ يَكُنْ مَشْقُوقَ الأَصَابِعِ؛ كَالإِبِلِ وَالنَّعَامِ السراج
ذي ظفر :       ما له اصبع : دابة أو طيرا معاني القرآن
شحومهما :       شحوم الكرش و الكليتين معاني القرآن
ما حملت ظهورهما :       ما علق بهما من الشحم فيُحلّ معاني القرآن
الْحَوَايَا :       الأَمْعَاءَ السراج
الحوايا :       المصارين و الأمعاء فيُحلّ شحمها معاني القرآن
مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ :       كَأَلْيَةِ الضَّانِ وَالْجَنْبِ السراج
ما اختلط بعظم :       إلية الضّأن فتحل معاني القرآن
بِبَغْيِهِمْ :       بِسَبَبِ عَمَلِهِمُ السَّيِّئِ السراج

التدبر :

وقفة
[146] كذب اليهود، قال ابن حيان: «في الآية تكذیب اليهود في قولهم: إن الله لم يحرم علينا شيئًا، وإنما حرمنا على أنفسنا ما حرمه إسرائيل على نفسه».
لمسة
[146] ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا﴾ الأصل لغةً: (حرمنا كل ذي ظفر على الذين هادوا)، ولكن تقدم الجار والمجرور على الفعل (حَرَّمْنَا)؛ للدلالة على التخصيص، أي حرمنا عليهم وحدهم، لا على غيرهم من الأمم.
وقفة
[146] ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا﴾ أي: ذلك التحريم عقوبة لهم، ﴿ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ﴾ أي: بظلمهم من: قتلهم الأنبياء، وصدهم عن سبيل الله، وأخذهم الربا، واستحلال أموال الناس بالباطل.
وقفة
[146] ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا ... ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ﴾ وَمُنَاسَبَةُ تَحْرِيمِ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ لِلْكَوْنِ جَزَاءً لِبَغْيِهِمْ: أَنَّ بَغْيَهُمْ نَشَأَ عَنْ صَلَابَةِ نُفُوسِهِمْ وَتَغَلُّبِ الْقُوَّةِ الْحَيَوَانِيَّةِ فِيهِمْ عَلَى الْقُوَّةِ الْمَلَكِيَّةِ، فَلَعَلَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْأُمُورَ تَخْفِيفًا مِنْ صَلَابَتِهِمْ، وَفِي ذَلِكَ إِظْهَارُ مِنَّتَهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِإِبَاحَةِ جَمِيعِ الْحَيَوَانِ لَهُمْ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ الْقُرْآنُ وَحَرَّمَتْهُ السُّنَّةُ مِمَّا لَمْ يخْتَلف فِيهِ الْعُلَمَاءُ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ.
وقفة
[146] ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا ... ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ﴾ قد يُحْرَمُ العبدُ بالذنوبِ من كثيرٍ من الطَّيبات كما حصلَ لليهود.
وقفة
[146] ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا﴾ أي: اليهود خاصة، ﴿بِبَغْيِهِمْ﴾ أي: بسبب ظلمهم وهو قتلهم الأنبياء بغير حق، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وكانوا كلما أتوا بمعصية عوقبوا بتحريم شيء مما أُحِلَّ لَهُم.
وقفة
[146] ﴿جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ﴾ إمهالُ اللهِ المُجرِمينَ لا يَدُلُّ على عَدمِ عُقوبَتِهِم، فإنَّ بأسَ اللهِ لا يُعلَمُ متى يأتِي.

الإعراب :

  • ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا:
  • الواو: عاطفة. على الذين: جار ومجرور متعلق بحرمنا. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بعلى. هادوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. وجملة «هادُوا» صلة الموصول.
  • ﴿ حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ:
  • حرم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. كل: مفعول به منصوب بالفتحة. ذي: مضاف اليه مجرور بالياء لأنه من الاسماء الخمسة وهو مضاف. ظفر: مضاف اليه مجرور بالكسرة.
  • ﴿ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا:
  • الواو: عاطفة. من البقر: جار ومجرور. والغنم: معطوفة بالواو على «الْبَقَرِ» مجرورة مثلها. حرمنا: أعربت.
  • ﴿ عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما:
  • جار ومجرور متعلق بحرمنا. و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل جر بعلى. شحوم: مفعول به منصوب بالفتحة. الهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة. والميم حرف عماد والالف علامة التثنية.
  • ﴿ إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما:
  • إلا: أداة استثناء. ما: اسم مستثنى بإلا مبني على السكون في محل نصب. حملت: فعل ماض مبني على الفتح. والتاء: تاء التأنيث الساكنة. ظهور: فاعل مرفوع بالضمة. هما: أعربت في «شُحُومَهُما».
  • ﴿ أَوِ الْحَوايا:
  • معطوفة بأو على «ظُهُورُهُما» مرفوعة مثلها وعلامة رفعها الضمة المقدرة على الالف للتعذر.
  • ﴿ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ:
  • أو: حرف عطف. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب لأنه معطوف على منصوب. اختلط: فعل ماض مبني على الفتح. والفاعل: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره. هو: بعظم: جار ومجرور متعلق باختلط. وجملة «اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ» صلة الموصول لا محل لها.
  • ﴿ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ:
  • ذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اللام: للبعد. والكاف: حرف خطاب. والتقدير ذلك الجزاء أو التحريم. جزينا: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وجملة «جَزَيْناهُمْ» في محل رفع خبر المبتدأ «ذلِكَ». ببغيهم: جار ومجرور متعلق بجزى. هم: ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة ... أي بسبب بغيهم فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه
  • ﴿ وَإِنَّا لَصادِقُونَ:
  • الواو: استئنافية. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. و «نا» ضمير متصل في محل نصب مبني على السكون اسم «إن». لصادقون. اللام: للتأكيد مزحلقة. صادقون: خبر «إن» مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين والحركة في المفرد. '

المتشابهات :

الأنعام: 146﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ
النحل: 118﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [146] لما قبلها :     وبعد أن ذكرَ اللهُ عز وجل ما حرَّمه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ ذكر هنا ما حرَّمه على اليهود خاصة عقوبة لهم، لا على أنه من أصول شرعه على ألسنة رسله قبلهم أو بعدهم، قال تعالى:
﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ

القراءات :

ظفر:
وقرئ:
1- ظفر، بسكون الفاء، وهى قراءة أبى، والحسن، والأعرج.
2- بسكونها وكسر الظاء، وهى قراءة أبى السمال، وقعنب.

البحث بالسورة

البحث في المصحف